مصراوي 24
شاهد مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الجمبري بكام؟.. أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام لتر 95 الآن؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 11 أبريل 2026 في مصر تحديث جديد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام الكيلو؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالأسواق المصرية عيار 21 بكام مع بداية التعاملات؟.. سعر الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الصاغة المصرية قفزة مفاجأة في الأسواق.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 11 أبريل 2026 في المحلات المصرية يقترب من الـ 37 جنيهًا.. كم سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية؟ هل يستمر الاستقرار؟.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 أبريل 2026 في البنوك المصرية بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية؟ العملة الأوروبية تتحرك من جديد.. سعر اليورو اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 3 مايو 2026 09:34 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ

”مجلس النواب ”يوافق مبدئيا على قانون ضريبة الدخل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى:
يستبدل بنصى المادتين "82 الفقرة الأولى، و11 الفقرة الثانية" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصين الآتيين: 

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة، إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنيفذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة 83 من هذا القانون، ويجوز للممول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الـ60 يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك. 

المادة 11
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها. 

ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التو تسدد للمصلحة استيفاء الالتزامات المنول على النحو التالى:
أولا: المصروفات الإدارية والقضائية
ثانيا: الضرائب المحجوزة من المنبع
ثالثا: الضرائب المستحقة
رابعا: مقابل التأخير

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس مجلس الوزراء مهندس شريف إسماعيل.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found