مصراوي 24
شاهد مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الجمبري بكام؟.. أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام لتر 95 الآن؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 11 أبريل 2026 في مصر تحديث جديد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام الكيلو؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالأسواق المصرية عيار 21 بكام مع بداية التعاملات؟.. سعر الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الصاغة المصرية قفزة مفاجأة في الأسواق.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 11 أبريل 2026 في المحلات المصرية يقترب من الـ 37 جنيهًا.. كم سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية؟ هل يستمر الاستقرار؟.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 أبريل 2026 في البنوك المصرية بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية؟ العملة الأوروبية تتحرك من جديد.. سعر اليورو اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 2 مايو 2026 05:15 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون معاملة قادة القوات المسلحة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة.

وينص مشروع القانون:

المادة الأولى:  يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرارًا من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

المادة الثانية: يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار اليهم فى

المادة الأولي من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا  أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء فى الحكومة.

المادة الثالثة: يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التى يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أى ميزة مقررة بموجب أى قانون آخر.

المادة الرابعة: يتم منح المشار إليهم فى المادة الأولي بقوة هذا القانون الأوسمة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس

الجمهورية.

المادة الخامسة: لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائي فى مواجهة أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

المادة السادسة: يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الادراءات اللازمة لذلك.

المادة السابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found