مصراوي 24
رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي الأسطورة لايف بدون تقطيع رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي يلا شوت بلس بجودة عالية hd دون تأخير عاجل.. أشرف بن شرقي يُتوج كأفضل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز استقبل الآن تردد قنوات اي أى تي الباقة كاملة ART على تردد واحد فقط بعد انتهاء مهمته في الزمالك.. جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة لجماهير القلعة البيضاء اكواد فري فاير ماكس (Free Fire Max) الجديدة اليوم.. احصل على 100 ماسة مجانية وحزمة كوبرا النادرة أضف الإيقاع الشعبي: استقبل تردد قناة شعبيات الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات 2025 نسرين طافش بإطلالة تشعل إنستجرام كاجوال أنيقة باللونين الأبيض واللبني رئيس جنوب أفريقيا يفجرها: ما يحدث في غزة ”إبادة جماعية” والعالم يعيد أخطاء الفصل العنصري من هي ابتسام زايد؟ بطلة مصر في الدراجات تتعرض لإصابة قوية ببطولة العالم.. إنجاز تاريخي وتطلعات أولمبية حتى لوس أنجلوس 2028 ”إشاعة سخيفة”.. مؤمن سليمان ينفي خبر وفاته بأزمة قلبية ويطمئن الجماهير: ”أنا في المطار راجع لبغداد” بعد طلاقها من كاني ويست.. كيم كارداشيان تكشف عن إصابتها بمرض خطير
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 25 أكتوبر 2025 07:00 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ

الوزراء يوافق على عقوبة إفشاء سرية بيانات المجني عليها في جريمة التحرش.. بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها إنه في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية*.

ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدرها عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجني عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.