مصراوي 24
القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد ضد الوحدات في درع الاتحاد الأردني مع الموعد اليوم القنوات الناقلة لمباراة الخالدية ضد الأهلي البحريني في كأس السوبر البحريني مع الموعد معلق مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة معلق مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي والقنوات الناقلة القنوات الناقلة لمباراة السودان ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 مع الموعد القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ليتشي في الدوري الإيطالي 2026 مع الموعد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي مع الموعد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي مع الموعد حظك اليوم: توقعات حظ برج العذراء الجمعة 29 أغسطس 2025.. أمامك فرصة للاستقرار مكافأة تحصل عليها قريبًا.. توقعات حظ برج القوس اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 29 أغسطس 2025.. كن أكثر حسمًا حظ برج الأسد اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025.. يوم مليء باللحظات السعيدة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 29 أغسطس 2025 04:05 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ

مجلس النواب يوافق على تعديلات بالقانون الجنائي في جرائم التحرش

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم /الأحد/ ، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأحاله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي عليه.

كان مجلس النواب قد أحال في 27 يوليو سنة 2020 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

كما أن إعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف أو الإضافة وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع من مواكبة الظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع ويكون نصب عينيه في ذلك رصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

ويأتي تعديل القانون أيضاً- بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفاً - من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

المادة الأولى

يُضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 مادة جديدة برقم (113 مكرراً) نصها الآتي:

مادة (113 مكرراً):

لا يجوز لجهات التحقيق أو مأمور الضبط، الإفصاح عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 أو في أي من المادتين (306 مكرراً أ) و (306 مكرراً ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

المادة الثانية

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.