مصراوي 24
شاهد مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الجمبري بكام؟.. أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام لتر 95 الآن؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 11 أبريل 2026 في مصر تحديث جديد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام الكيلو؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالأسواق المصرية عيار 21 بكام مع بداية التعاملات؟.. سعر الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الصاغة المصرية قفزة مفاجأة في الأسواق.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 11 أبريل 2026 في المحلات المصرية يقترب من الـ 37 جنيهًا.. كم سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية؟ هل يستمر الاستقرار؟.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 أبريل 2026 في البنوك المصرية بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية؟ العملة الأوروبية تتحرك من جديد.. سعر اليورو اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 2 مايو 2026 12:49 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ

المحكمة الدستورية العليا تقضى بصحة تسعير الأراضى الزراعية بقيمتها قبل الاستيلاء عليها

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.

وأقيمت الدعويين التى حملتا رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" للمطالبة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".

وصرح المستشار عوض عبد الحميد ،عضو المكتب الفني بالمحكمة، أن المحكمة أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها، وبالتالي فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المشار إليهما.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found