مصراوي 24
موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة كلاسيكو مشتعل في رادس.. القنوات الناقلة لمباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في الدوري التونسي مع الموعد موعد مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة فليك يفاجئ الجماهير.. عودة تير شتيغن إلى تشكيل برشلونة أمام ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني بعد خروجه مصابًا.. هل يلحق ديمبيلي بمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في إياب نصف نهائي دوري الأبطال؟ من هو عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا؟ غيابات وتشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام وولفرهامبتون.. ما موقف هالاند ورودي؟ القنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد الخلود في الدوري السعودي مع الموعد القنوات الناقلة لمباراة نادي الكويت ضد السالمية في الدوري الكويتي مع الموعد القنوات الناقلة لمباراة العربي ضد القادسية في الدوري الكويتي مع الموعد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي مع الموعد
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 2 مايو 2025 06:35 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ

المحكمة الدستورية العليا تقضى بصحة تسعير الأراضى الزراعية بقيمتها قبل الاستيلاء عليها

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.

وأقيمت الدعويين التى حملتا رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" للمطالبة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".

وصرح المستشار عوض عبد الحميد ،عضو المكتب الفني بالمحكمة، أن المحكمة أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها، وبالتالي فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المشار إليهما.