مصراوي 24
بعد إصابة لاوتارو.. هل يلحق بمباراة برشلونة وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ بعد رفض فيتور برونو وروجر شميت.. من مدرب الأهلي الجديد؟ بعد رحيل جيسوس.. هل يعود رامون دياز لتدريب الهلال السعودي؟ هاري كين؟.. أبرز غيابات بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة كلاسيكو مشتعل في رادس.. القنوات الناقلة لمباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في الدوري التونسي مع الموعد موعد مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة فليك يفاجئ الجماهير.. عودة تير شتيغن إلى تشكيل برشلونة أمام ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني بعد خروجه مصابًا.. هل يلحق ديمبيلي بمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في إياب نصف نهائي دوري الأبطال؟ من هو عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا؟ غيابات وتشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام وولفرهامبتون.. ما موقف هالاند ورودي؟
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 2 مايو 2025 07:27 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ

مجلس النواب يعود للانعقاد اليوم بعد دعوة الرئيس السيسي

يعود مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال للانعقاد بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدور انعقاد سادس من الفصل التشريعي الأول.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.