مصراوي 24
شاهد مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الجمبري بكام؟.. أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام لتر 95 الآن؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 11 أبريل 2026 في مصر تحديث جديد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام الكيلو؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالأسواق المصرية عيار 21 بكام مع بداية التعاملات؟.. سعر الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الصاغة المصرية قفزة مفاجأة في الأسواق.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 11 أبريل 2026 في المحلات المصرية يقترب من الـ 37 جنيهًا.. كم سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية؟ هل يستمر الاستقرار؟.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 أبريل 2026 في البنوك المصرية بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية؟ العملة الأوروبية تتحرك من جديد.. سعر اليورو اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 يونيو 2026 02:43 مـ 1 محرّم 1448 هـ

تأجيل دعوى تحديد هامش الربح للسلع والمنتجات لجلسة 5 ديسمبر  

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحام، التى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.


وذكرت الدعوى، رقم 30779 لسنة 67 قضائية، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.

وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، أيدت قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المتضمن إصدار قرار رقم 330 لسنة 2017، بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، وإلزام جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلاث، موضحة به سعر المنتج.

ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته المصروفات القضائية لخسارته الدعوى.

ورأت المحكمة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراره الأول رقم 217 لسنة 2017، بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية دون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.

ثم أصدر القرار الثانى المطعون فيه رقم 330 لسنة 2017، بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، كما ألزم نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكل أنواع السلع الغذانية، وبأحد أساليب ثلاثة إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة.


ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التى عنى المشرع بتحقيقها، بالإضافة إلى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية، وإذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا، فيكون قد مارس اختصاصا منحه إياه المشرع في تلك الحالة في إطار الأهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.

ويكون قرار الوزير، صدر سليما ومتفقا وأحكام القانون، وتصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found