مصراوي 24
نتيجة مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون اليوم.. دي بروين يمنح السماوي فوزًا شاقًا تحركات مبكرة.. تشابي ألونسو يلاحق تاه ويحسم مصير تشواميني وسط صراع دفاعي مشتعل في ريال مدريد رغم الانتقادات.. كيليان مبابي يتحدى التاريخ ويقترب من رقم أسطوري في ريال مدريد أنشيلوتي على أعتاب السامبا.. والبرازيل تترقب الإشارة الأخيرة بهذه الشروط.. ليفربول يفتح الباب أمام انتقال أرنولد لريال مدريد قبل مونديال الأندية رسميًا.. محمد على بن رمضان أهلاوي آدم قروال.. هل يخطف المغرب جوهرة برشلونة قبل ألمانيا وإسبانيا؟ موعد مباراة مصر ضد زامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو.. قناة الملكي تفتح النار على الحكم: ”مثير للفضائح” بعد إصابة لاوتارو.. هل يلحق بمباراة برشلونة وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ بعد رفض فيتور برونو وروجر شميت.. من مدرب الأهلي الجديد؟ بعد رحيل جيسوس.. هل يعود رامون دياز لتدريب الهلال السعودي؟
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 3 مايو 2025 05:45 صـ 6 ذو القعدة 1446 هـ

الجنايات تأجل محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية أطباء الأسنان لشهر مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد، تأجيل محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، لجلسة الأسبوع الثالث من شهر مارس.

وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخرين تهمة اختلاس أموال فى حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسوا البضائع عهدتهم المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 آلاف و738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهم وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهم، إلا أنهم استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

كما زورا محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.