مصراوي 24
القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والشمال في دوري نجوم قطر 2025-2026 والموعد الليلة أخيراً.. زواج منة شلبي رسمياً: الفنانة تُعلن ارتباطها بالمنتج أحمد الجنايني.. وتكشف عن سبب تأخر الإعلان وهل ستقيم حفلاً؟ القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد وسما السرحان في الدوري الأردني اليوم والموعد تنبؤات حظك برج الحوت اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. الثقة بالنفس تفتح لك أبواب جديدة توقعات حظك برج الدلو اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ابدأ يومك بقدر من الإيجابية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2025 والموعد توقعات الأبراج| حظك اليوم برج الجدي السبت 25 أكتوبر 2025.. ينتظرك حب جديد اليوم عيار 21 الآن.. استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بورصة الدواجن الرئيسية: استقرار سعر الفراخ البيضاء والبيض في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم السبت 25 أكتوبر 2025؟ فضيحة ”بنت مبارك” أمام المحكمة: مروة يسري تعترف بمزاعم تجارة الأعضاء وتكشف عن مصدر ”صندوقها الأسود” وعلاقة إبراهيم شيكا العالمي على موعد السفير.. القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 25 أكتوبر 2025 11:53 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ

مجلس الشيوخ يوافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.

وجاء نص المادة كالاتي:

للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وجاءت مبررات التعديل: أن الفقرة الأولى: تم تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر؛ وذلك اتساقاً مع المادة (52) من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على ( تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية...)؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.

الفقرة الثانية: تم إعادة صياغة عجزها؛ نظراً لحلول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 محل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 " الملغي