مصراوي 24
العد التنازلي بدأ على رمضان.. ماذا سيحدث في استطلاع هلال رجب غداً؟ 3 بطولات في عام.. سر نجاح طارق السكتيوي مع المغرب صائد بطولات العرب 16 حي.. انقطاع الكهرباء في نجع حمادي بمحافظة قنا في هذا الموعد هل لاحظت التشابه الغريب؟ 3 لقطات جعلت نهائي كأس العرب نسخة عربية من نهائي مونديال قطر 2022 ثبتها الآن بجودة فائقة الدقة.. تردد قناة روتانا hd+ على القمر الصناعي نايل سات ”بدون تشفير” القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ اليوم في الدوري الألماني مجانا بعد عرض الحلقة 10.. كيفية مشاهده مسلسل ميدتيرم تليجرام مجانًا ”بدون تشفير” القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبولونيا اليوم في كأس السوبر الإيطالي مجانا قوي مناعتك.. أفضل 7 شوربات لتدفئة الجسم وتقوية المناعة في الشتاء فرصة لمشاهدة أمم إفريقيا مجانًا.. تردد قناة 2M المغربية على النايل سات 2025 هل يثير فضولك مشاهدة فيديو هيفاء وهبي تيرابوكس الجديد اليوم؟ بدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم في كأس الرابطة 2025
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 20 ديسمبر 2025 03:27 صـ 1 رجب 1447 هـ

إحباط ترويج 34 طن لحوم ودواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكنت مباحث التموين، من إحباط ترويج أكثر من 34 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بالاضافة الى ضبط 11 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة لحفظ السلع بالإسكندرية.

كما ضبط 41.8 طن سكر غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجها بالأسواق بالقاهرة والقليوبية وسوهاج والإسكندرية.

عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.