مصراوي 24
أغنية ”كتاب مفتوح”.. مصطفى كامل يطرح ثاني مفاجآت ألبومه الجديد اتهام رسمي يحذف أغنية ”أحبك” لحسين الجسمي من يوتيوب (تفاصيل) الصين تربك صفقة انتقال رونالدو وتُقلص حظوظ الأهلي في ضمه الأهلي يُنهي مشوار ميشيل يانكون ويكشف ملامح الجهاز الفني الجديد بقيادة ريبيرو استعدادات الأخضر.. رينارد يستدعي سالم النجدي لمعسكر منتخب السعودية استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا باريس سان جيرمان يقترب من خطف ميسي الجديد تحت أعين ريال مدريد عبد الصمد الزلزولي يلمع في نهائي المؤتمر الأوروبي ويشعل حسابات برشلونة المالية رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع خوسيه ريبييرو لمدة عامين التفاصيل الكاملة بخصوص تعيين المعلمين بعد انتهاء اجتماع مجلس النواب اليوم تفاصيل جديدة في العلاقة بين نوال الدحوي وحفيدها أحمد قبل مقتله أسود الرافدين في معسكر مغلق.. موعد مباراة العراق والصين الودية والقنوات الناقلة اكتشاف جديد لا تعترف به الحكومة التركية.... استنشاق خلايا النحل فيه شفاء من الأمراض
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:29 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ

ولي عهد الكويت يتسلم خطاب استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء

تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر اليوم الثلاثاء خطاب استقالة الحكومة الكويتية من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي .

كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حدد جلسة غدا الأربعاء للتصويت على طلب "عدم التعاون" المقدم من 10 نواب بالمجلس خلال جلسة الأربعاء الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي .

وقال الغانم إن ذلك جاء بعد انتهاء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، موضحا أنه "وفقا للمادتين (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه"، مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة".

وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من 10 أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه".