مصراوي 24
رحيل القوة الصامتة: من هو ديك تشيني نائب الرئيس الأكثر نفوذاً ومهندس غزو العراق؟ حقيقة فيديو فتاة الإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة وتحسم الجدل حول إشاعات الوفاة بشبهة جنائية تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد الثابت من بنكي الأهلي ومصر بأعلى فائدة في السوق بعد خضوعه لعملية دقيقة في القلب.. دخول شقيق الفنان ”أمير كرارة” للعناية المركزة بعد ظهورها بدون دبلة.. ما حقيقة انفصال الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح؟ ما حقيقة ارتباط نيللي كريم بمحمد أبو جبل حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر؟ اكتشاف موقع أثري جديد تحت الأرض في مدينة شحات الليبية يكشف عن تماثيل وقطع فخارية نتيجة مباراة منتخب مصر ضد هايتي الشوط الأول.. اكتساح وتقدم للفراعنة ”ملف محاصري الخط الأصفر” يفجر خلافات نتنياهو.. ومطالب أمريكية بإخراج عناصر حماس من المتسبب في وقف قيد نادي الزمالك؟ لن تصدق السبب بعد نزاعهما على ملكية مصنع شاتو ميرافال.. براد بيت يطالب أنجلينا جولي بالكشف عن رسائلها السرية مع مدير أعمالها مرتبات نوفمبر 2025: استعلم بالرقم القومي واستلم يوم 24 نوفمبر عبر 5 قنوات
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 04:54 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.