مصراوي 24
مفاجأة في سعر بنزين 95 اليوم.. كم وصل لتر الوقود في المحطات؟ ”كليوباترا بكام؟”.. القائمة الكاملة لأسعار السجائر الرسمية اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 هل يرتفع الحديد غدًا؟ توقعات مثيرة وتحليل لأسعار الحديد في السوق السبت 20 ديسمبر 2025 قبل زحام رمضان.. قائمة أسعار اللحوم الكندوز والضاني المحدثة في الأسواق السبت 20 ديسمبر 2025 هل الوقت مناسب للتخزين؟ حقيقة انخفاض أسعار الخضار اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ماذا يحدث في سوق العبور؟ تفاصيل أسعار البلطي والسبيط والكابوريا اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 أين تتابع المباراة حصريًا.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ”شاهد المباراة” القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس عاصمة مصر.. لا تفوتك ”بدون تشفير” القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الجونة في كأس عاصمة مصر اليوم 2025 قبل السفر لأوروبا.. إليك أرخص بنك لبيع وشراء اليورو اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 لأول مرة منذ 9 أشهر.. مفاجأة سارة في أسعار الفراخ البيضاء وبورصة الدواجن السبت 20 ديسمبر 2025
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 20 ديسمبر 2025 09:40 صـ 1 رجب 1447 هـ

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.