مصراوي 24
كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وإلتشي اليوم ضمن معسكر إسبانيا موعد مباراة الأهلي وإلتشي الإسباني اليوم ضمن معسكر الراقي القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو ضد مينيرو اليوم مع الموعد والتشكيل في بطولة كأس البرازيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إلتشي الودية اليوم مع الموعد جمال عبدالحميد لـ”الصباح العربي”: الأهلي خسر مكانه لبيراميدز.. ومصطفى محمد لو مبقاش خليفتي مش هيخسر حاجة طارق رضوان لـ الصباح العربي: الزمالك يسير في الطريق الصحيح.. وجون إدوارد مكسب ولا يبحث عن ”الشو”.. وهذه رسالتي للإدارة والجماهير عاجل| القبض على أم مكة البلوجر .. ما علاقة مروة بنت حسني مبارك؟ نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة: فوز الفارس الأبيض على زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف وحيد أول تصريح من محمد عدلان بعد الانضمام ليد الزمالك: حققت حلمي وسأقاتل من أجل البطولات لمكافحة المعلومات المضللة.... منصة التيك توك تتيح ميزة Footnotes تارا عماد لـ الصباح العربي| مسلسل”كتالوج” علمني أواجه وجعي و”درويش” مغامرة خارج التوقعات نقابة السينمائيين تُعلن وفاة المنتج صلاح شميس في بيان رسمي وتحدد مكان العزاء
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:55 مـ 11 صفر 1447 هـ

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.