مصراوي 24
بهذه الشروط.. ليفربول يفتح الباب أمام انتقال أرنولد لريال مدريد قبل مونديال الأندية رسميًا.. محمد على بن رمضان أهلاوي آدم قروال.. هل يخطف المغرب جوهرة برشلونة قبل ألمانيا وإسبانيا؟ موعد مباراة مصر ضد زامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو.. قناة الملكي تفتح النار على الحكم: ”مثير للفضائح” بعد إصابة لاوتارو.. هل يلحق بمباراة برشلونة وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ بعد رفض فيتور برونو وروجر شميت.. من مدرب الأهلي الجديد؟ بعد رحيل جيسوس.. هل يعود رامون دياز لتدريب الهلال السعودي؟ هاري كين؟.. أبرز غيابات بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة كلاسيكو مشتعل في رادس.. القنوات الناقلة لمباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في الدوري التونسي مع الموعد موعد مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 3 مايو 2025 12:09 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.