مصراوي 24
شاهد مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الجمبري بكام؟.. أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام لتر 95 الآن؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 11 أبريل 2026 في مصر تحديث جديد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام الكيلو؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالأسواق المصرية عيار 21 بكام مع بداية التعاملات؟.. سعر الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الصاغة المصرية قفزة مفاجأة في الأسواق.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 11 أبريل 2026 في المحلات المصرية يقترب من الـ 37 جنيهًا.. كم سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية؟ هل يستمر الاستقرار؟.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 أبريل 2026 في البنوك المصرية بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية؟ العملة الأوروبية تتحرك من جديد.. سعر اليورو اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 18 يونيو 2026 02:03 صـ 1 محرّم 1448 هـ

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

مشروع قانون
وتتضمن مشروع القانون بتعديل القانون مادتين:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 النصوص الأتية:

المادة 51: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى مباشرة المأمورية فور استلامه أوراقها.
ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الـ48 ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية، إلا في الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.

المادة 58: الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعدّ إيراد للخزانة العامة، ويؤول نصف الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة، ويصدر بتوزيع الباقي من وزير العدل، وفيما يتعلق بملحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأرسلت وزارة المالية ردًا كتابيًا إلى اللجنة البرلمانية أفادت بموافقتها على مشروع القانون وتتضمن المادة 58: «إحالة نسبة 50% من الإيرادات المحصلة كأتعاب ومصروفات خبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة للدولة والـ50% الأخرى يصدر بشأنها قرارًا من وزير العدل».

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found