مصراوي 24
العد التنازلي بدأ على رمضان.. ماذا سيحدث في استطلاع هلال رجب غداً؟ 3 بطولات في عام.. سر نجاح طارق السكتيوي مع المغرب صائد بطولات العرب 16 حي.. انقطاع الكهرباء في نجع حمادي بمحافظة قنا في هذا الموعد هل لاحظت التشابه الغريب؟ 3 لقطات جعلت نهائي كأس العرب نسخة عربية من نهائي مونديال قطر 2022 ثبتها الآن بجودة فائقة الدقة.. تردد قناة روتانا hd+ على القمر الصناعي نايل سات ”بدون تشفير” القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ اليوم في الدوري الألماني مجانا بعد عرض الحلقة 10.. كيفية مشاهده مسلسل ميدتيرم تليجرام مجانًا ”بدون تشفير” القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبولونيا اليوم في كأس السوبر الإيطالي مجانا قوي مناعتك.. أفضل 7 شوربات لتدفئة الجسم وتقوية المناعة في الشتاء فرصة لمشاهدة أمم إفريقيا مجانًا.. تردد قناة 2M المغربية على النايل سات 2025 هل يثير فضولك مشاهدة فيديو هيفاء وهبي تيرابوكس الجديد اليوم؟ بدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم في كأس الرابطة 2025
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 19 ديسمبر 2025 02:24 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ

ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة؟.. الإفتاء تجيب

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته في البنك؛ لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجي وأولادي تليق بمركز زوجي الاجتماعي، مع العلم أن مرتب زوجي لا يكفي الأسرة لآخر الشهر في الاحتياجات العادية جدًّا، فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، ما دام المال المودع في البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة وهي في حاجة للانتقال إليها: فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه، وأما ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.

حكم سنة المغرب القبلية
على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر موقعها الرسمي من أحد الأشخاص يقول في نصه: هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟

وقالت دار الإفتاء، إن صلاة ركعتين قبل المغرب أمر مشروع، منوهة بأنها سنة غير مؤكَّدة، فمَن شاء صلاها ومَن شاء تركها، ولا يَعتِب أحد على أحد، مشيرة إلى القاعدة الفقهية القائلة: أنه لا يُنكَر المُختَلَف فيه.

واستدعت دار الإفتاء في هذا الصدد، ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ.