مصراوي 24
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والموعد والمعلق ولي العهد السعودي يزور واشنطن في هذا الموعد لبحث ملفات التعاون مع دونالد ترامب كوميديا سعودية منتظرة: تعرف على موعد عرض فيلم رهين السعودي على نتفليكس عالمياً القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 تحدي الإرهاق والإصابات: يورتشيتش يتحدى إرهاق بيراميدز ببرنامج استشفائي قبل موقعة الزمالك في السوبر القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 جو معتدل.. درجة الحرارة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في جميع محافظات مصر وتوقعات الأيام القادمة فيديوهات بلا رقابة” وربح غير مشروع: الأمن يقتحم استوديو تصوير تليفزيوني ”غير مرخص” بالقاهرة القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 مواجهات الجانرز.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا 2025 اليوم والموعد محمد صلاح يقترب من رقم تييري هنري التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز.. هل ينجح؟ القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025 والموعد
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 12:48 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الاستثمار

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويتضمن مشروع القانون مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 11 مكررًا إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تنص على :مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة 12 من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

ويصـدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشـترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قراراًيتضـمـن الصـنـاعـات والمناطق التي تتمتع بـالحـافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشـر سـنوات، وكذا شـروط وقواعـد وفئـات منح الحافز وآليات صرفه.