مصراوي 24
مزايا مذهلة للآيفون.. أبل تطلق تحديث ios 26.1 update الجديد رسميًا محافظة الجيزة تبدأ ترقيم مركبات التوك توك لتنظيم المرور وضبط المنظومة المرورية كل ما تريد معرفته: جدول مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين تحت 17 عام في كأس العالم والتشكيل المتوقع استقبال البث الرياضي الحصري: تردد قناة الجزائر الرياضية 5 (الأرضية) الجديد 2025 وخطوات تفعيل الشفرة رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الدحيل وشباب الأهلي يلا شوت بلس بجودة عالية hd بدون تقطيع مباشر شاهد يوتيوب الشوط... لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الشرطة العراقي وتراكتورسازي اليوم في دوري أبطال آسيا بدون تقطيع رابط مباشر كورة شوط ثاني... ضربة البداية للفراعنة.. موعد مباراة منتخب مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين 2025 والقناة الناقلة اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة تلقي القبض على عشرات وسط تصاعد الغضب الشعبي نتيجة مباراة المغرب ضد اليابان في كأس العالم للناشئين 17 سنة.. سقوط لأشبال أطلس رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مباراة الدحيل وشباب الأهلي يلا شوت بلس بجودة عالية اليوم في أبطال آسيا للنخبة لعبة مباشر شوط... تفاصيل حصرية لأول مرة: إيران تكشف كواليس اغتيال إسماعيل هنية وطريقة الاستهداف الدقيقة لمحبي الرعب وأفلام الأكشن الأجنبية.. تردد قناة Hollywood Mix على النايل سات بجودة HD
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 3 نوفمبر 2025 07:29 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ

النطق بالحكم على متهم بـ”أحداث شغب عين شمس”.. اليوم

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، بحكمها فى إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين غيابيا بأحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك فى أحداث العنف والتظاهر التى شهدتها جامعه عين شمس فى العام فى عام 2014.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.