مصراوي 24
حلمت ان عندي بنت في المنام للمرأة المتزوجة والرجل إيقاف قناة ”الشروق نيوز” 10 أيام بسبب خطاب عنصري ضد المهاجرين الأفارقة إصابة مفاجئة تبعد بابلو توري عن قائمة برشلونة اليوم لمواجهة بلد الوليد خبر صادم.. استبعاد رودريغو من قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو بعد تعافيه.. مارك كاسادو يعود لتشكيل برشلونة في هذا الموعد الحصيني: تحذيرات من تقلبات جوية حادة.. مايو يحمل مفاجآت الطقس في السعودية في عيد العمال..... أيمن العشري: قانون العمل الجديد خُطوة جيدة لتعزيز حقوق العامل غيابات وتشكيل منتخب الجزائر المتوقع اليوم أمام غامبيا في تصفيات كأس إفريقيا للمحليين من زيوريخ إلى جدة.. 40 معتمر ومعتمرة سويسري يغوصون في أعماق التراث تأجيل محاكمة ٢٢ إخواني ليوم ١ يونيو في قضية الهيكل الإداري لللإخوان الرحيل يلوح في الأفق.. انشيلوتي يرفض الحديث عن مستقبلة مع ريال مدريد معلق مباراة الترجي اليوم أمام والصفاقسي في الدوري التونسي مع الموعد والقنوات الناقلة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 3 مايو 2025 05:35 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ

حبس عاطل سنة وغرامة 500 ألف جنيه للتنقيب عن الآثار بالصف

عقوبة التنقيب عن الآثار
عقوبة التنقيب عن الآثار

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطلا بالحبس سنة مع إيقاف وغرامة 500 ألف جنيه، بتهمة التنقيب عن الآثار في الصف بـ الجيزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عارفة، وأمانة السر صلاح السيد وسعيد برغش.

وتعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الصف، عن تنقيب شخص عن الآثار داخل سكن أحدهم في قرية غمازة بمركز الصف.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات، ضبطت مباحث قسم شرطة الصف المتهم أثناء تواجده للتنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

 وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

 

موضوعات متعلقة