مصراوي 24
أغنية ”كتاب مفتوح”.. مصطفى كامل يطرح ثاني مفاجآت ألبومه الجديد اتهام رسمي يحذف أغنية ”أحبك” لحسين الجسمي من يوتيوب (تفاصيل) الصين تربك صفقة انتقال رونالدو وتُقلص حظوظ الأهلي في ضمه الأهلي يُنهي مشوار ميشيل يانكون ويكشف ملامح الجهاز الفني الجديد بقيادة ريبيرو استعدادات الأخضر.. رينارد يستدعي سالم النجدي لمعسكر منتخب السعودية استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا باريس سان جيرمان يقترب من خطف ميسي الجديد تحت أعين ريال مدريد عبد الصمد الزلزولي يلمع في نهائي المؤتمر الأوروبي ويشعل حسابات برشلونة المالية رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع خوسيه ريبييرو لمدة عامين التفاصيل الكاملة بخصوص تعيين المعلمين بعد انتهاء اجتماع مجلس النواب اليوم تفاصيل جديدة في العلاقة بين نوال الدحوي وحفيدها أحمد قبل مقتله أسود الرافدين في معسكر مغلق.. موعد مباراة العراق والصين الودية والقنوات الناقلة اكتشاف جديد لا تعترف به الحكومة التركية.... استنشاق خلايا النحل فيه شفاء من الأمراض
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:56 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ

ضبط صاحب شركة هارب من 80 سنة سجن بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمحكوم عليه فى 33 حكم حبس جزئى فى قضايا متنوعة حال تردده على القاهرة الجديدة.

وتبين أن مالك الشركة الهارب محكوم عليه فى 33 قضية بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 80 سنة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وحدد المشرع وفقا لمواد القانون وبحسب نص المادة 287 من قانون المرافعات، عدم جواز تنفيذ الأحكام جبرا، وذلك بناء على أنه مازال أمام المحكوم عليه فرصة للتقدم بطعن ونقض واستئناف على الحكم الصادر عن المحكمة، إلا في بعض الحالات التي يجب فيها تنفيذ الحكم المعجل جبرا.

وحددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :

1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .

3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .

4 – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .

5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .

6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

ونصت المادة 291 على إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام. ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.