مصراوي 24
شاهد مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الجمبري بكام؟.. أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام لتر 95 الآن؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 11 أبريل 2026 في مصر تحديث جديد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام الكيلو؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالأسواق المصرية عيار 21 بكام مع بداية التعاملات؟.. سعر الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الصاغة المصرية قفزة مفاجأة في الأسواق.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 11 أبريل 2026 في المحلات المصرية يقترب من الـ 37 جنيهًا.. كم سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية؟ هل يستمر الاستقرار؟.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 أبريل 2026 في البنوك المصرية بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية؟ العملة الأوروبية تتحرك من جديد.. سعر اليورو اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 7 مايو 2026 07:38 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ

” مجلس النواب ” يمنح أبناء المصريات بالتجنس الحق فى الحصول على الجنسية المصرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة السادسة بالقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، لتمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.
وتقضي المادة 6 بعد موافقة مجلس النواب علي تعديل فقرتها الثانية بـ " لا يترتب علي اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزي الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاه الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار سبب قبل قوات مدة سنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية. أما أولادة القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية ابيهم أو أمهم طبقا لقانونها
يُشار إلي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصرى، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لآم من أصل مصرى، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.
وأوضح "جبالى"، أن التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس".
وشدد رئيس مجلس النواب على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى".

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found