مصراوي 24
معايير جديدة تحددها وزارة الموارد البشرية.. تعرف على كيفية فحص اللياقة المهنية القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والشمال في دوري نجوم قطر 2025-2026 والموعد الليلة أخيراً.. زواج منة شلبي رسمياً: الفنانة تُعلن ارتباطها بالمنتج أحمد الجنايني.. وتكشف عن سبب تأخر الإعلان وهل ستقيم حفلاً؟ القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد وسما السرحان في الدوري الأردني اليوم والموعد تنبؤات حظك برج الحوت اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. الثقة بالنفس تفتح لك أبواب جديدة توقعات حظك برج الدلو اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ابدأ يومك بقدر من الإيجابية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2025 والموعد توقعات الأبراج| حظك اليوم برج الجدي السبت 25 أكتوبر 2025.. ينتظرك حب جديد اليوم عيار 21 الآن.. استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بورصة الدواجن الرئيسية: استقرار سعر الفراخ البيضاء والبيض في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم السبت 25 أكتوبر 2025؟ فضيحة ”بنت مبارك” أمام المحكمة: مروة يسري تعترف بمزاعم تجارة الأعضاء وتكشف عن مصدر ”صندوقها الأسود” وعلاقة إبراهيم شيكا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 25 أكتوبر 2025 11:54 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ

الوزراء يوافق على منح المرأة العاملة التى تكفل طفلا أقل من 6 أشهر إجازة الأم الطبيعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.