مصراوي 24
ركلات الترجيح تحسمها.. نتيجة مباراة الجزائر ضد الإمارات في كأس العرب 2025 والأهداف والملخص مفاجأة كبرى.. نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس الرابطة 2025 والملخص والاهداف نتيجة مباراة الأردن ضد العراق في كأس العرب 2025 والملخص والأهداف ”تألق النشامى” هيولع الماتش.. من هو معلق مباراة الجزائر والإمارات اليوم في كأس العرب شاهد الماتش.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والرجاء اليوم وديا هل ينجح إنبي في إيقاف الأهلي الليلة في الجولة الأولى من كأس الرابطة؟ مواجهة قوية بين الجزائر والإمارات في سباق التأهل لنصف نهائي كأس العرب صدام ناري.. الجزائر تواجه الإمارات الليلة في ربع نهائي كأس العرب هل ينجح الأردن في تجاوز العراق وحجز مقعده في نصف نهائي كأس العرب؟ مواجهة نارية تجمع الأردن والعراق في ربع نهائي بطولة كأس العرب الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي اليوم في كأس عاصمة مصر 2025 شاهد مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد الأردن اليوم في قمة ربع نهائي كأس العرب 2025
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 13 ديسمبر 2025 09:59 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ

الوزراء يوافق على منح المرأة العاملة التى تكفل طفلا أقل من 6 أشهر إجازة الأم الطبيعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.