مصراوي 24
اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب يطلقان حوارا من الإمارات ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات ”WSIS+20” استمع إلى الطرب الأصيل والجديد.. احصل على تردد قناة مزيكا الجديد 2025 للاستمتاع بأشهر الأغاني العربية والكليبات الحصرية تصرف طائش انتهى خلف القضبان! الكشف عن تفاصيل القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وعرض حياة الآخرين للخطر في حائل مصدر محلي يكشف تفاصيل نقل وساطة قبلية لبنادق في قضية إعدام أمين باجاح في محافظة شبوة باليمن بصعوبة كبيرة.. نتيجة مباراة برشلونة ضد غوادالاخارا في كأس إسبانيا 2025 اليوم تردد قناة shahid أفلام على النايل سات لمتابعة أقوى الأفلام العربية مجانًا 24 ساعة عاااااجل.. تعليم المنطقة الشرقية تعلن تحويل الدراسة غدًا عن بعد عبر منصة مدرستي بسبب سوء الأحوال الجوية بعد انتشار فيديو صادم لها..من هي البلوجر زينة أحمد ويكيبيديا وسبب تغيرها المفاجئ قصة فيديو زينة أحمد التيك توكر من اللايف: الجدل الواسع حول الظهور الجريء الذي هز المنصات ”منافسة نارية” تعرف على مجموعات أمم أفريقيا 2026 وموعد انطلاق البطولة تحويل الدراسة غدًا.. قرار رسمي من وكالة تعليق الدراسة بالتعطيل الحضوري في عدد من المناطق بالمملكة بسبب سوء الأحوال الجوية شاهد قبل الحذف فيديو البلوجر زينة أحمد على تيك توك الذي تصدر السوشيال ميديا وأثار جدل واسع
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 08:20 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ

”نجيب ساويرس” ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس، فرض رسم 100 جنيه على المصريين حال مغادرتهم البلاد بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال نجيب ساويرس: “قرار غبي جدًّا.. مفيش بلد في العالم تاخد منك فلوس وأنت خارج”.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
فرض رسوم جديدة على المصريين
ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
والبند (12): بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة بند (29): رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السلمون وشرائح سمك السلمون الروبيان «جمبري» وإستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية اجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة.