مصراوي 24
القنوات الناقلة لمباراة الوصل ضد استقلال طهران مع الموعد اليوم في دوري أبطال آسيا 2 العالمي في اختبار آسيوي.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2 معركة البافاري والبلوز.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي اليوم في دوري الأبطال 2026 حملة الدفاع عن اللقب.. القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا مباريات النيراتزورى.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أمستردام اليوم في دوري أبطال أوروبا 2026 شاهد محمد صلاح والرفاق.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا الدوري المغربي 2026 - القنوات الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي ضد الجيش الملكي مواجهة عربية خالصة.. القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد المحرق في دوري أبطال آسيا 2 موسم 2026 صراع عربي.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الخالدية في دوري أبطال آسيا 2 موسم 2026 القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة مع الموعد في الدوري المصري 2026 سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بورصة الدواجن اليوم.. سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:46 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ

المحكمة الدستورية العليا تؤيد تجريم الامتناع عمداً عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.

وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها على أن المشرع سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.

وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.

وأضافت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة مع أحكام الدستور ، موضحة أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، مشيرة إلى أن مواجهة ذلك يكون بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.