مصراوي 24
شاهد مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الجمبري بكام؟.. أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام لتر 95 الآن؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 11 أبريل 2026 في مصر تحديث جديد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام الكيلو؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالأسواق المصرية عيار 21 بكام مع بداية التعاملات؟.. سعر الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الصاغة المصرية قفزة مفاجأة في الأسواق.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 11 أبريل 2026 في المحلات المصرية يقترب من الـ 37 جنيهًا.. كم سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية؟ هل يستمر الاستقرار؟.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 أبريل 2026 في البنوك المصرية بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية؟ العملة الأوروبية تتحرك من جديد.. سعر اليورو اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 3 مايو 2026 06:44 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ

«الإدارية العليا» تلغي حكم مجازاة مدرس بخصم شهر من أجره

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من مدرس بإحدى المدارس، وألغت المحكمة حكم أول درجة المتضمن مجازاته بالخصم من الأجر لمُدة شهر.

عدم كفاية الأدلة

وقالت المحكمة في حيثياتها، من حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل على حُكم بالبراءة في واقعة ضرب طالب يوم 21/2/2016 لتشكك المحكمة في ثبوت الواقعة في حقه وعدم كفاية الأدلة المُقدمة في الدعوى الجنائية ولما كان ذلك وكان المُستقر عليه أن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسؤولية الجنائية تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المُتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها على ارتكاب المُتهم للفعل المنسوب إليه وبالتالي فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة الجنائية قضت ببراءة الطاعن من واقعة ضرب الطالب المذكور على نحو ما تقدم بحُكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به لعدم قيام الدليل القاطع اليقيني على ارتكابه لها ومن ثم فإنه من غير الجائز للسُلطات التأديبية إدارية كانت أو قضائية أن تُعيد البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها قِبَله بل تتقيد بما ورد بشأن هذه الواقعة بالحُكم الجنائي النهائي.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found