مصراوي 24
تعويض مالي ينتظرك.. كيف تضمن حقك بعد عودة كهرباء الشرقية اليوم؟ ما المزايا؟ مجلس الوزراء السعودي يعلن رسميًا الغاء رسوم العمالة في المنشآت الصناعية بورصة الدواجن اليوم.. هدوء واستقرار نسبي في أسعار الفراخ البيضاء هل يستمر ذلك؟ هل ينتظرك تغيير في معاشك؟ الحقيقة الكاملة عن زيادة معاشات يناير 2026 تطبيق ثمانية: طريقة التنزيل وأسعار الاشتراك لمتابعة الدوري السعودي الأرصاد تحذر.. انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة ورياح تستمر حتى الأربعاء طقس مستقر في الدمام.. كيف تؤثر درجات الحرارة على عطلتك اليوم؟ جمال سلامي: تلقيت بلاغ من ولي العهد بشأن منحي الجنسية الأردنية الطقس اليوم في الرياض... أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة فيديو هيفاء وهبي الجديد كامل يتصدر التريند خلال ساعات بسبب لقطة مفاجئة مواجهة درامية.. نتيجة مباراة المغرب ضد الأردن في كأس العرب 2025.. القدر يكافئ عبد الرزاق حمد الله هل يتمكن نابولي من إقصاء ميلان وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي السوبر الإيطالي؟
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 19 ديسمبر 2025 01:37 صـ 28 جمادى آخر 1447 هـ

المشدد 10 سنوات وغرامة مالية لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

محكمة الجيزة
محكمة الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، وذلك لحيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار في بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

حيث جاء أمر الإحالة في القضية رقم 2438 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة صابر. ع. ع ٢٦ عامل ومقيم بشارع فيصل ببولاق الدكرور الجيزة، حيث أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا الحشيش، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

 

موضوعات متعلقة