مصراوي 24
تركيا تستضيف اجتماعًا عربيًا إسلاميًا بشأن غزة غدًا الأحد.. تعرف على التفاصيل لا تهمله بعد الخريف: فوائد اليقطين المذهلة وبذوره ”كنز غذائي لصحة العين والجهاز الهضمي” طوال العام تراجع ملحوظ: سعر الريال السعودي اليوم 2 نوفمبر أمام الجنية المصري في البنوك تراجعات في سعر الدولار والعملات العربية اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في البنك الأهلي المصري لضمان جودة المخرجات: هيئة تقويم التعليم تُطلق معايير جديدة للاعتماد البرامجي للتدريب المنتهي بمؤهل تصريحات جديدة لـ نتنياهو بشأن حماس وحزب الله.. تعرف على تفاصيل الخطة الجديدة من هي مرمر حليم؟ مصممة الأزياء الخاصة بإطلالة السيدة الأولى في افتتاح المتحف المصري الكبير لتجنب النزاعات: منصة إيجار توضح حقوق المؤجر والمستأجر عند تأخر السداد ورفض التوثيق رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام يلا شوت بلس بجودة قوية واضحة hd قناة مجانية تنقل كأس العالم تحت 17 في قطر: شاهد نجوم المستقبل بدون اشتراك السلطات الليبية تعلن توقيف على العابد وزير التربية والتعليم.. إليك السبب تردد قناة bein sport الإنجليزية المفتوحة 2025 على نايل سات hd .. حدث واستقبلها الآن
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 2 نوفمبر 2025 04:21 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ

الوزراء يوافق على إصدار قانون بعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.

وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

كما أجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.