مصراوي 24
رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأتليتك بلباو يلا شوت بلس بدون تقطيع بجودة hd لايف بعد مستوياتهم الرائعة هذا الموسم.. أعلى 10 لاعبين تقييمًا مع انتر ميلان في دوري الأبطال أنشيولتي يفكر في أسد الأطلس.. ريال مدريد يقترب من تصعيد الشاب يوسف لخديم رابط الأسطورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكينيا في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة يلا شوت بلس بدون تقطيع... نجم أتليتكو مدريد يتحدث عن هدف الفريق خلال الفترة القدمة رسميًا.. الإمارات تحتضن نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في هذا الموعد مدرب بلد الوليد متحدثًا عن برشلونة: يمرون بفترة استثنائية بعد الفوز بكأس الملك.. هل يقوم بلد الوليد بممر شرفي لبرشلونة؟ مصر تتهم إسرائيل باستخدام ”سلاح الجوع” أمام محكمة العدل الدولية نجم اتليتكو مدريد يتحدث عن أهمية كأس العالم للأندية.. ماذا قال؟ رحيل كولر يكبد الأهلي خسائر مالية ضخمة بعد الإخفاق القاري تصادم مروع بطريق أسيوط الصحراوي يودي بحياة شخصين ويصيب اثنين بالفيوم
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 1 مايو 2025 10:23 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ

الرئيس السيسي يُصدر قانونا بتغليظ عقوبة «التحرش».. التفاصيل الكاملة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إصدار قانون بشأن تعديلات قانون العقوبات.

ونصت المادة الأولى من التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، على استبدال نصوص المواد (306 مكرر أ ، 306 مكرر ب/ فقرة ثانية ، 309 مكرر ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات».

ونصت المادة (306 مكررًا أ) بعد التعديل على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه . وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات . وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».

ونص تعديل المادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية)، على: فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات».

وتنص المادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) بعد التعديل على: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

 

موضوعات متعلقة