مصراوي 24
من هو نور الدين بن ذكري ويكيبيديا المرشح لتدريب الزمالك بعد يانيك فيريرا؟ مواجهة نارية في الدوري الألماني.. كل ما ترغب بمعرفته عن مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ خاص للصباح العربي| إقالة يانيك فيريرا رسميًا خلال الساعات القادمة وموسيماني البديل بنسبة 90% كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات خطوة بخطوة لمشاهدة مجانية الاتفاق يصطدم بالحزم اليوم في الجولة السابعة من مواجهات الدوري السعودي 2025 ميعاد افتتاح المتحف المصري الكبير” الرسمي.. دليل شامل بمواعيد الحفل والتغطية التلفزيونية وأسعار التذاكر استغلوا الذكاء الاصطناعي: خطوات تحويل صورتك بالزي الفرعوني مجاناً للمشاركة في تريند افتتاح المتحف المصري الكبير ما هو دعاء البرق والرعد المستجاب؟ الدعاء الذي يقال عند سماع البرق والرعد صيغة دعاء استفتاح الصلاة وحكمه مكتوب كامل بخط كبير تفسير رؤية الميت في المنام وهو حي ولا يتكلم للمتزوجة لابن سيرين تفسير حلم خطوبة للعزباء من شخص مجهول في المنام لا تعرفه لابن سيرين تفسير حلم نزول المطر للمتزوجة والحامل في المنام بغزارة عند ابن سيرين
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 1 نوفمبر 2025 07:02 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ

الرئيس السيسي يُصدر قانونا بتغليظ عقوبة «التحرش».. التفاصيل الكاملة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إصدار قانون بشأن تعديلات قانون العقوبات.

ونصت المادة الأولى من التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، على استبدال نصوص المواد (306 مكرر أ ، 306 مكرر ب/ فقرة ثانية ، 309 مكرر ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات».

ونصت المادة (306 مكررًا أ) بعد التعديل على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه . وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات . وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».

ونص تعديل المادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية)، على: فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات».

وتنص المادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) بعد التعديل على: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

 

موضوعات متعلقة