مصراوي 24
اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب يطلقان حوارا من الإمارات ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات ”WSIS+20” العالمي ضد فارس الأحساء.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح الودية اليوم 2025 بي أس جي ضد القرمزي والأسود.. معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 استمع إلى الطرب الأصيل والجديد.. احصل على تردد قناة مزيكا الجديد 2025 للاستمتاع بأشهر الأغاني العربية والكليبات الحصرية تصرف طائش انتهى خلف القضبان! الكشف عن تفاصيل القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وعرض حياة الآخرين للخطر في حائل مصدر محلي يكشف تفاصيل نقل وساطة قبلية لبنادق في قضية إعدام أمين باجاح في محافظة شبوة باليمن بصعوبة كبيرة.. نتيجة مباراة برشلونة ضد غوادالاخارا في كأس إسبانيا 2025 اليوم تردد قناة shahid أفلام على النايل سات لمتابعة أقوى الأفلام العربية مجانًا 24 ساعة عاااااجل.. تعليم المنطقة الشرقية تعلن تحويل الدراسة غدًا عن بعد عبر منصة مدرستي بسبب سوء الأحوال الجوية بعد انتشار فيديو صادم لها..من هي البلوجر زينة أحمد ويكيبيديا وسبب تغيرها المفاجئ قصة فيديو زينة أحمد التيك توكر من اللايف: الجدل الواسع حول الظهور الجريء الذي هز المنصات ”منافسة نارية” تعرف على مجموعات أمم أفريقيا 2026 وموعد انطلاق البطولة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 09:01 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ

الرئيس السيسي يُصدر قانونا بتغليظ عقوبة «التحرش».. التفاصيل الكاملة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إصدار قانون بشأن تعديلات قانون العقوبات.

ونصت المادة الأولى من التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، على استبدال نصوص المواد (306 مكرر أ ، 306 مكرر ب/ فقرة ثانية ، 309 مكرر ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات».

ونصت المادة (306 مكررًا أ) بعد التعديل على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه . وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات . وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».

ونص تعديل المادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية)، على: فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات».

وتنص المادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) بعد التعديل على: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

 

موضوعات متعلقة