مصراوي 24
رغم وصوله للـ 40 من عمره.. هل يشارك جييرمو أوتشوا مع منتخب المكسيك في كأس العالم 2026؟ دونالد ترامب يحذر حماس: استخدام الرهائن كدروع بشرية داخل غزة سيعرضكم لمشكلة كبيرة! تردد قناة ناقلة لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا على نايل سات اليوم اخر أخبار الأهلي.. النادي الأهلي يجري فحوصات شاملة بعد إصابة إمام عاشور بفيروس A من على المسرح.. تفاصيل القبض على الراقص طارق ميشو في الإسكندرية ما حقيقة استبعاد الأهلي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا موسم 2025؟ استئناف الحكم على مروة يسرى الملقبة بـ”ابنة مبارك” على حكم حبسها سنتين في هذا الموعد حماس: توسع الاحتلال في غزة جريمة إبادة جماعية بدعم من الولايات المتحدة عاجل| روسيا تقصف محطة توزيع غاز تخدم الجيش الأوكراني عاجل| جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف ميناء الحديدة في اليمن ردًا على الحوثي! عمدة مدينة ميلانو يقرر بيع ملعب سان سيرو التاريخي بقيمة 197 مليون يورو حقيقة اتهام إمام عاشور بتعاطي منشطات في الأهلي.. التفاصيل الكاملة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:07 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ

حيثيات براءة مُتهم بالإتجار في المخدرات بالبساتين

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.

اتهامات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

حيثيات الحُكم

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه.

وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه.

ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكونا قد تما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة التلبس.

وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل".

ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.