مصراوي 24
كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وإلتشي اليوم ضمن معسكر إسبانيا موعد مباراة الأهلي وإلتشي الإسباني اليوم ضمن معسكر الراقي القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو ضد مينيرو اليوم مع الموعد والتشكيل في بطولة كأس البرازيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إلتشي الودية اليوم مع الموعد جمال عبدالحميد لـ”الصباح العربي”: الأهلي خسر مكانه لبيراميدز.. ومصطفى محمد لو مبقاش خليفتي مش هيخسر حاجة طارق رضوان لـ الصباح العربي: الزمالك يسير في الطريق الصحيح.. وجون إدوارد مكسب ولا يبحث عن ”الشو”.. وهذه رسالتي للإدارة والجماهير عاجل| القبض على أم مكة البلوجر .. ما علاقة مروة بنت حسني مبارك؟ نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة: فوز الفارس الأبيض على زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف وحيد أول تصريح من محمد عدلان بعد الانضمام ليد الزمالك: حققت حلمي وسأقاتل من أجل البطولات لمكافحة المعلومات المضللة.... منصة التيك توك تتيح ميزة Footnotes تارا عماد لـ الصباح العربي| مسلسل”كتالوج” علمني أواجه وجعي و”درويش” مغامرة خارج التوقعات نقابة السينمائيين تُعلن وفاة المنتج صلاح شميس في بيان رسمي وتحدد مكان العزاء
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 2 أغسطس 2025 07:20 مـ 8 صفر 1447 هـ

تحرير 73 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بسوهاج

الأسواق والمخابز
الأسواق والمخابز

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، عن تحرير 73 محضرا تموينيا في حملة مكبرة على المحلات التجارية والأسواق والمخابز بمركز طهطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات وتحرير محاضر نقص في الوزن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وسلع مجهولة، وامتناع عن البيع، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية ومنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

عقوبة جرائم التموين فى القانون

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات ضد من يخفى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة أو يشتريها لغير استعماله الشخصى، أو قام بخلطها بغيرها وتغيير مواصفاتها، أو امتنع عن بيعها لمستحقيها.

وتنص المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.