مصراوي 24
سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بورصة الدواجن اليوم.. سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 توقعات حظك برج العقرب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025: على مشارف الاستقرار المالي حظك اليوم: توقعات ومؤشرات حظ برج القوس الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. تلتقي بشخص صادق تنبؤات حظ برج العذراء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. فرصة لإنجاز الأعمال المؤجلة مؤشرات حظك برج الميزان اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. تغيير في دائرة العلاقات توقعات الأبراج الفلكية: حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. إصلاحات جديدة لديك فرصة عمل جديدة.. حظ برج الأسد اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 توقعات حظك برج الجوزاء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. حالة من الاستقرار العاطفي حظك برج الثور اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025: طالب بحقوقك كاملة تنبؤات حظك برج الحمل اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. لا تخشى من التغيير مؤشرات حظك برج الحوت اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. احذر المبالغة في الجهد
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:58 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ

إخلاء سبيل عامل تعدى على طبيب داخل مستشفى بالمطرية

أمرت نيابة المطرية، بإخلاء سبيل عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بالتعدى بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة وذلك بضمان محل الاقامة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يقول المستشار فهد مرزوق المحامي: إن عقوبة الضرب تختلف طبقا لما كشفه التقرير الطبي للإصابة، فإذا تسببت الإصابة في علاج استغرق أكثر من ٢١ يوما، ينظر القانون للجريمة على أنها جناية، وقد تصل العقوبة فيها للسجن أكثر من ٣ أعوام.

وأضاف الخبير القانوني: أما في حالة عدم وجود إصابة في التعدي بالضرب، وهو الأقرب، فيتم الادعاء المدني، وتتماثل العقوبة هنا بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأوضح مرزوق أن المادة 242 من قانون العقوبات هي المنظمة لتلك الجريمة، والتي نصت على أنه إذا لم يبلغ التعدي بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.