مصراوي 24
بعد إصابة إمام عاشور بفيروس a.. ما حقيقة شماتة خالد الغندور؟ القنوات الناقلة لمباراة الوصل ضد استقلال طهران مع الموعد اليوم في دوري أبطال آسيا 2 العالمي في اختبار آسيوي.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2 معركة البافاري والبلوز.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي اليوم في دوري الأبطال 2026 حملة الدفاع عن اللقب.. القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا مباريات النيراتزورى.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أمستردام اليوم في دوري أبطال أوروبا 2026 شاهد محمد صلاح والرفاق.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا الدوري المغربي 2026 - القنوات الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي ضد الجيش الملكي مواجهة عربية خالصة.. القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد المحرق في دوري أبطال آسيا 2 موسم 2026 صراع عربي.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الخالدية في دوري أبطال آسيا 2 موسم 2026 القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة مع الموعد في الدوري المصري 2026 سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:59 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ

الرئيس السيسي يصدق على قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالآتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية)

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.