مصراوي 24
بسبب الأحوال الجوية.. جامعة القصيم تعتمد نظام الدراسة عن بعد اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 مواجهة نارية.. موعد مباراة ميلان ضد نابولي والقنوات الناقلة لها في نصف نهائي السوبر الإيطالي شخصية بارزة تدخل مفاوضات شراء نادي الاتحاد السعودي.. وشتاء ساخن للأندية الكبرى لهذا السبب.. صحفية بريطانية تتهم ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بتوجيه رسائل عدائية محمد صبحي يعلق على تجسيد منى زكي لشخصية أم كلثوم في فيلم ”الست”.. هل العمل يشوه الحقيقة؟ رحيل إيمان إمام شقيقة الزعيم.. قصة حياة بعيدة عن الأضواء وزواج غير مسار مصطفى متولي إرجاء قضية ”هلال حمود”: تأجيل محاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير.. وكشف تفاصيل القضايا الأخرى أمام القضاء العسكري هل يقود هيرفي رينارد منتخب السعودية لنهائي كأس العرب على حساب منتخب الأردن؟ فرصة ذهبية للراسبين: تعرف على كيفية تقديم التظلم على نتيجة كلية الشرطة 2026 تقارير أمريكية ترجح تورط نجل روب راينر في مقتل والديه بلوس أنجلوس ”الوظيفة الحلم” لا تغري كلوب.. لماذا رفض الألماني إنقاذ ريال مدريد؟ بعد الواقعة المؤسفة.. إجراءات عاجلة وصارمة من وزارة التعليم لحماية الطلاب في مدارس النيل الدولية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 15 ديسمبر 2025 02:02 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ

الرئيس السيسي يصدق على قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالآتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية)

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.