مصراوي 24
رسميًا.. محمد على بن رمضان أهلاوي آدم قروال.. هل يخطف المغرب جوهرة برشلونة قبل ألمانيا وإسبانيا؟ موعد مباراة مصر ضد زامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو.. قناة الملكي تفتح النار على الحكم: ”مثير للفضائح” بعد إصابة لاوتارو.. هل يلحق بمباراة برشلونة وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ بعد رفض فيتور برونو وروجر شميت.. من مدرب الأهلي الجديد؟ بعد رحيل جيسوس.. هل يعود رامون دياز لتدريب الهلال السعودي؟ هاري كين؟.. أبرز غيابات بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة كلاسيكو مشتعل في رادس.. القنوات الناقلة لمباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في الدوري التونسي مع الموعد موعد مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 2 مايو 2025 09:06 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ

اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.