مصراوي 24
نتيجة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في دوري نايل.. لا غالب ولا مغلوب كل ما تريد معرفته عن مواجهة ميلان وروما اليوم في مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي نتيجة مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني والملخص والأهداف.. البلوجرانا يصالح جماهيره بعد الكلاسيكو مواجهة نارية.. موعد مباراة ميلان وروما اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي مواجهة مثيرة في الدوري المصري.. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي اليوم في الجولة الـ13 من الدوري المصري اكتشف عالم الرعب المثير: تردد قناة FEAR TV الجديد 2025 على نايل سات نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري 2025-2026.. الفارس الأبيض يعود للمنافسة مواجهة مثيرة.. موعد مباراة برشلونة وإلتشي اليوم ضمن مواجهات الدوري الإسباني نتيجة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.. السماوي يشعل جدول الترتيب صراع ناري بين برشلونة وإلتشي اليوم في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني إصابة خوان بيزيرا تصدم جماهير الزمالك وتربك حسابات الفريق قبل مواجهة بيراميدز.. هل يلتحق بالسوبر؟
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 3 نوفمبر 2025 06:05 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون جوازات السفر

وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تعديل قانون جوازات السفر.

وأكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

ونص تعديل قانون جوازات السفر على: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.