مصراوي 24
توقعات برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025: تواجه مصروفات غير متوقعة حظ برج الثور اليوم.. الأربعاء 17 ديسمبر 2025: عليك إنهاء المهام المؤجلة برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025: يصيبك التوتر بشكل مفاجئ توقعات الأبراج برج الحوت.. الأربعاء 17 ديسمبر 2025: لا تتجاهل تعبك توقعات برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025: انفراجة قريبة حظك برج الجدي اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025: على مشارف مشروع جديد وفق التسعيرة الرسمية.. سعر البنزين اليوم في محطات الوقود: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 اسعار السجائر اليوم المحلية والمستوردة: الأربعاء 17-12-2025 بكام طن حديد عز؟ سعر الحديد اليوم للمستهلك والمصنع: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 ارتفاع جديد في الكندوز والبتلو.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 الطماطم بـ 7.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 سعر السمك البلطي والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 09:46 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ

الدستورية: لا يجوز تخويل الوزير سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الاهلية

حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الاهلية ثانيا: بسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال سريانه علي نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من القانون ذاته.

وتنص المادة 63 :
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطًا من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفى فى أى من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإدارى وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها.
وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

موضوعات متعلقة