مصراوي 24
سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بورصة الدواجن اليوم.. سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 توقعات حظك برج العقرب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025: على مشارف الاستقرار المالي حظك اليوم: توقعات ومؤشرات حظ برج القوس الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. تلتقي بشخص صادق تنبؤات حظ برج العذراء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. فرصة لإنجاز الأعمال المؤجلة مؤشرات حظك برج الميزان اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. تغيير في دائرة العلاقات توقعات الأبراج الفلكية: حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. إصلاحات جديدة لديك فرصة عمل جديدة.. حظ برج الأسد اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 توقعات حظك برج الجوزاء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. حالة من الاستقرار العاطفي حظك برج الثور اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025: طالب بحقوقك كاملة تنبؤات حظك برج الحمل اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. لا تخشى من التغيير مؤشرات حظك برج الحوت اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. احذر المبالغة في الجهد
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 08:09 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ

الدستورية: لا يجوز تخويل الوزير سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الاهلية

حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الاهلية ثانيا: بسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال سريانه علي نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من القانون ذاته.

وتنص المادة 63 :
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطًا من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفى فى أى من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإدارى وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها.
وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

موضوعات متعلقة