مصراوي 24
88 بوابة! جيش الاحتلال الإسرائيلي يفصل القدس عن المدن نجم الزمالك السابق: الأهلي سيعود بقوة والزمالك منافسه الأبرز على الدوري الممتاز الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2025.. إجازة ممتدة تشمل الموظفين والطلاب برابط مباشر.. اعرف نتيجة تقليل الإغتراب المرحلة الثالثة للطلاب الآن 2025 رفضًا لزيارة دونالد ترامب للندن.. مظاهرات تجتاح بريطانيا اليوم آخر الأخبار العاجلة الآن الجزيرة: اجتياح البري لمدينة غزة وتصاعد المخاوف الإنسانية سيدة تثير الجدل في الرياض بعد نشر فيديو لتقارب البلكونات في الشقق الجديدة بعد إصابة إمام عاشور بفيروس A.. الطبيب يكشف مدة غيابه عن الملاعب الرئيس السيسي يشيد بموقف إسبانيا الداعم لفلسطين خلال زيارة الملك فيليبي لمصر بعد أزمته الأخيرة.. هل يشارك شيكو بانزا في مباراة الزمالك والإسماعيلي؟ رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزوراء وغوا يلا شوت بلس بدون تقطيع بجودة عالية hd مجانًا.. كيفية مشاهدة مسلسل لعبة Squid game جميع الأجزاء بدون Netflix
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:12 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ

الشيوخ يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعى الموحد

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس المجلس: نتمنى إن يكون لدينا مثل هذه القوانين التى تخدم قاعدة كبيرة من المواطنين، مقدما الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لدورها.

ووجهت الحكومة الشكر عل لسان وزير شئؤن المجالس النيابية لأعضاء المجلس على ما دار من مناقشات ثرية بالجلسة قائلا:"أنا شخصيا استفدت منها".

ونصت مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي، وأن تؤول أرصدة صندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماع إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، ويلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأتون والقانون المرافق.

ويستمر المستفيدون وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

وأن يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المرافق.

وينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

وطبقا للقانون فيكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متـى تـوافرت في شأنه.