مصراوي 24
نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم.. سداسية تؤجل الحسم للإياب نتيجة مباراة مصر والسيراليون اليوم.. رباعية موجعة تُسقط شباب الفراعنة في أمم إفريقيا نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم.. انتصار أول للمارد الأحمر بقيادة عماد النحاس نتيجة مباراة النصر وكاواساكي اليوم.. الياباني يقلب الموازين ويبلغ نهائي آسيا لتطوير الكرة.. اتحاد الكرة المصري ينظم ورشة تدريبية للناشئين المجلس القومي للطفولة والأمومة يتوجه لمنزل ”تلميذ دمنهور” لتقديم الدعم النفسي بداية من الغد غلق كلي لمسطح كوبري التسعين... والسبب؟ جهود مصرية سعودية مشتركة لتعزيز القطاع المالي والمصرفي فيلم جديد في الأسواق قريبًا أحمد وأحمد ... ما قصته؟ انسحاب بعثة الجنوب الأفريقي من غوما.. نهاية مهمة عسكرية وسط توتر إقليمي ترامب: انهيار الاقتصاد الأمريكي سببه بايدن والرسوم الجمركية ستصلح الأمر قريبًا... اصبروا ابتكار جديد في روسيا.. بلازما طبية لا تحتاج لمعرفة فصيلة دم المريض
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 1 مايو 2025 09:33 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ

حبس سيدتين متهمتين بسرقة شقة سكنية في عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس سيدتين لقيامهما بسرقة شقة سكنية بمنطقة عين شمس 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهن.

اعترفت المتهمتين بسرقة الهواتف المحمولة وبعض الاجهزة الكهربائية وأمرت النيابة بحبس السيدتين علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهن

ألقت مباحث قسم شرطة عين شمس القبض على سيدتين -لأحدهما معلومات جنائية- لسرقتهما إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب".

وبارشادهما ضبطت المسروقات (4 هواتف محمولة، و4 ساعات، و2 جهاز راوتر، وبعض الأدوات الكهربائية، ومبلغ مالي، وشاشة عرض)، وباستدعاء مالكة الشقة تعرفت على المضبوطات واتهمت السيدتين بالسرقة، واتخذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله: هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.