مصراوي 24
القنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد إستريلا دا أمادورا في الدوري البرتغالي 2025 التفاصيل الكاملة.. الفنانة ياسمينا المصري تتعرض للتحرش في أحد شوارع القاهرة ”أمي الحبيبة”: أول تعليق من عمر مصطفى متولي بعد وفاة والدته.. وتفاصيل طلب الأسرة بخصوص الجنازة رسمياً.. تأجيل ”معركة الكبار” بنصف نهائي كأس الملك ومغامرة ”الخلود” لهذا الموعد طقس بارد وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 في مصر أول قرار من كونسيساو.. والاتحاد يختتم معسكر دبي بـ ”خماسية” مرعبة الخصخصة تشعل الدوري السعودي.. ناديان فقط على طاولة الشراء والنصر خارج الحسابات قائمة مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الإمارات اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2025 معلومات صادمة تكشف الصلة: منفذا هجوم سيدني الإرهابي بايعا داعش.. ومطالبات بتشديد قوانين الأسلحة الأسترالية قائمة من أصوات العمالقة.. معلق مباراة المغرب ضد الإمارات في كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة 2025 قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة السعودية ضد الأردن في كأس العرب 2025و اليوم والقنوات الناقلة إقالة مدرب القادسية تفتح باب الجدل.. ما علاقة الأهلي السعودي بالقرار المفاجئ؟
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 15 ديسمبر 2025 12:34 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ

اليوم.. الحكم على متهم بقضية ”أحداث رمسيس”

تنطق الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بحكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.