مصراوي 24
الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدًا للتصويت عليه مجموعة اتحاد العاصمة الجزائري.. نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 لماذا يصر سيف الجزيري على البقاء في الزمالك رغم كل الأزمات والشائعات؟ مجموعة شباب بلوزداد رسميًا في نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس اليوم الإثنين مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير الجديدة وطريقتان لحجز التذاكر.. تجربة فريدة من نوعها مجموعة النار.. مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 موعد اجتماع البنك المركزي نوفمبر 2025: هل يثبت الفائدة أم يخفضها مرة أخرى؟ شاهد المباريات.. تحميل تطبيق يلا لايف برو Yalla Live Pro للأندرويد 2026 اخر اصدار مجانا مدرب هوكي مصري يقتل زوجته في بريطانيا.. تعرف على تفاصيل الحكم هل يمكن أن يضغط ترامب على نتنياهو للاعتراف بفلسطين؟ الرئيس الأمريكي يرد رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 3 نوفمبر 2025 01:56 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ

إحالة مالك شركة وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الترامادول

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين الي الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حازوا وأحرزوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).