مصراوي 24
اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب يطلقان حوارا من الإمارات ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات ”WSIS+20” استمع إلى الطرب الأصيل والجديد.. احصل على تردد قناة مزيكا الجديد 2025 للاستمتاع بأشهر الأغاني العربية والكليبات الحصرية تصرف طائش انتهى خلف القضبان! الكشف عن تفاصيل القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وعرض حياة الآخرين للخطر في حائل مصدر محلي يكشف تفاصيل نقل وساطة قبلية لبنادق في قضية إعدام أمين باجاح في محافظة شبوة باليمن بصعوبة كبيرة.. نتيجة مباراة برشلونة ضد غوادالاخارا في كأس إسبانيا 2025 اليوم تردد قناة shahid أفلام على النايل سات لمتابعة أقوى الأفلام العربية مجانًا 24 ساعة عاااااجل.. تعليم المنطقة الشرقية تعلن تحويل الدراسة غدًا عن بعد عبر منصة مدرستي بسبب سوء الأحوال الجوية بعد انتشار فيديو صادم لها..من هي البلوجر زينة أحمد ويكيبيديا وسبب تغيرها المفاجئ قصة فيديو زينة أحمد التيك توكر من اللايف: الجدل الواسع حول الظهور الجريء الذي هز المنصات ”منافسة نارية” تعرف على مجموعات أمم أفريقيا 2026 وموعد انطلاق البطولة تحويل الدراسة غدًا.. قرار رسمي من وكالة تعليق الدراسة بالتعطيل الحضوري في عدد من المناطق بالمملكة بسبب سوء الأحوال الجوية شاهد قبل الحذف فيديو البلوجر زينة أحمد على تيك توك الذي تصدر السوشيال ميديا وأثار جدل واسع
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 06:57 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ

إحالة مالك شركة وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الترامادول

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين الي الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حازوا وأحرزوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).