مصراوي 24
سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بورصة الدواجن اليوم.. سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 توقعات حظك برج العقرب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025: على مشارف الاستقرار المالي حظك اليوم: توقعات ومؤشرات حظ برج القوس الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. تلتقي بشخص صادق تنبؤات حظ برج العذراء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. فرصة لإنجاز الأعمال المؤجلة مؤشرات حظك برج الميزان اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. تغيير في دائرة العلاقات توقعات الأبراج الفلكية: حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. إصلاحات جديدة لديك فرصة عمل جديدة.. حظ برج الأسد اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 توقعات حظك برج الجوزاء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. حالة من الاستقرار العاطفي حظك برج الثور اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025: طالب بحقوقك كاملة تنبؤات حظك برج الحمل اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. لا تخشى من التغيير مؤشرات حظك برج الحوت اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. احذر المبالغة في الجهد
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:31 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ

نظر إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث الظاهر”.. اليوم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهم التجمهر بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر فى مطلع عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.