مصراوي 24
تراجع ملحوظ: سعر الريال السعودي اليوم 2 نوفمبر أمام الجنية المصري في البنوك تراجعات في سعر الدولار والعملات العربية اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في البنك الأهلي المصري لضمان جودة المخرجات: هيئة تقويم التعليم تُطلق معايير جديدة للاعتماد البرامجي للتدريب المنتهي بمؤهل تصريحات جديدة لـ نتنياهو بشأن حماس وحزب الله.. تعرف على تفاصيل الخطة الجديدة من هي مرمر حليم؟ مصممة الأزياء الخاصة بإطلالة السيدة الأولى في افتتاح المتحف المصري الكبير لتجنب النزاعات: منصة إيجار توضح حقوق المؤجر والمستأجر عند تأخر السداد ورفض التوثيق رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام يلا شوت بلس بجودة قوية واضحة hd قناة مجانية تنقل كأس العالم تحت 17 في قطر: شاهد نجوم المستقبل بدون اشتراك السلطات الليبية تعلن توقيف على العابد وزير التربية والتعليم.. إليك السبب تردد قناة bein sport الإنجليزية المفتوحة 2025 على نايل سات hd .. حدث واستقبلها الآن شاهد كل جديد: طريقة فك تشفير قنوات شو تايمز على نايل سات لمتعة غير محدودة بعد تهديدات دونالد ترامب ببدء الهجوم والحرب عليها.. أول رد من نيجيريا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 2 نوفمبر 2025 04:07 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ

نظر إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث الظاهر”.. اليوم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهم التجمهر بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر فى مطلع عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.