مصراوي 24
قبل أي خفض محتمل للفائدة.. أفضل شهادات البنك الأهلي المصري 2025 بعد زواج استمر لأكثر من عقدين: انفصال المخرج حسام الحسيني عن زوجته نانسي بيرو.. وتفاصيل عن مسيرته الفنية العائلي الجابر يفتح النار: عودة رينارد ”خطأ فادح”.. والاتحاد يفتقد للاستراتيجية إيرادات فيلم الست.. يواصل صدارته لشباك التذاكر في 6 أيام برصيد 13 مليون جنيه قلبه توقف ثلاث مرات.. الفنان طارق الأمير يدخل في وعكة صحية بشكل مفاجئ ما الحكاية.. انتقاد محمد صبحي فيلم الست وتوجيه اللوم على منى زكي نهائي ”الدوحة”.. باريس يطارد ”السداسية التاريخية” أمام فلامنجو توقعات سعر الذهب 2026: هل يصل المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية جديدة تصل إلى 5000 دولار؟ بـ30 مليون يورو.. ليفربول يتعاقد مع نجم الدوري الهولندي بقرار من سلوت رسميًا بهذا التوقيت.. منصة نتفليكس تعلن موعد نهاية مسلسل Stranger Things 5 من هو نواف الأحمد الجابر الصباح ويكيبيديا؟ السيرة الذاتية الكاملة لأمير الكويت الراحل ”يتعمد الخسارة لذلك السبب”! إعلامي سعودي يفتح النار علي رينارد بتصريحات تزلزل الشارع السعودي.. ما القصة؟
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 01:11 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ

اليوم.. الحكم على متهم بقضية ”أحداث الظاهر”

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، بحكمها في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهم التجمهر بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.