مصراوي 24
مجموعة اتحاد العاصمة الجزائري.. نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 لماذا يصر سيف الجزيري على البقاء في الزمالك رغم كل الأزمات والشائعات؟ مجموعة شباب بلوزداد رسميًا في نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس اليوم الإثنين مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير الجديدة وطريقتان لحجز التذاكر.. تجربة فريدة من نوعها مجموعة النار.. مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 موعد اجتماع البنك المركزي نوفمبر 2025: هل يثبت الفائدة أم يخفضها مرة أخرى؟ شاهد المباريات.. تحميل تطبيق يلا لايف برو Yalla Live Pro للأندرويد 2026 اخر اصدار مجانا مدرب هوكي مصري يقتل زوجته في بريطانيا.. تعرف على تفاصيل الحكم هل يمكن أن يضغط ترامب على نتنياهو للاعتراف بفلسطين؟ الرئيس الأمريكي يرد رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة كيفية مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية اليوم على الهواء
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 3 نوفمبر 2025 01:51 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لجلسة 1 فبراير المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لجلسة 1 فبراير المقبل، للاطلاع.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه