مصراوي 24
استمع إلى الطرب الأصيل والجديد.. احصل على تردد قناة مزيكا الجديد 2025 للاستمتاع بأشهر الأغاني العربية والكليبات الحصرية تصرف طائش انتهى خلف القضبان! الكشف عن تفاصيل القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وعرض حياة الآخرين للخطر في حائل مصدر محلي يكشف تفاصيل نقل وساطة قبلية لبنادق في قضية إعدام أمين باجاح في محافظة شبوة باليمن بصعوبة كبيرة.. نتيجة مباراة برشلونة ضد غوادالاخارا في كأس إسبانيا 2025 اليوم تردد قناة shahid أفلام على النايل سات لمتابعة أقوى الأفلام العربية مجانًا 24 ساعة عاااااجل.. تعليم المنطقة الشرقية تعلن تحويل الدراسة غدًا عن بعد عبر منصة مدرستي بسبب سوء الأحوال الجوية بعد انتشار فيديو صادم لها..من هي البلوجر زينة أحمد ويكيبيديا وسبب تغيرها المفاجئ قصة فيديو زينة أحمد التيك توكر من اللايف: الجدل الواسع حول الظهور الجريء الذي هز المنصات ”منافسة نارية” تعرف على مجموعات أمم أفريقيا 2026 وموعد انطلاق البطولة تحويل الدراسة غدًا.. قرار رسمي من وكالة تعليق الدراسة بالتعطيل الحضوري في عدد من المناطق بالمملكة بسبب سوء الأحوال الجوية شاهد قبل الحذف فيديو البلوجر زينة أحمد على تيك توك الذي تصدر السوشيال ميديا وأثار جدل واسع شاهد البطولة مجانا.. تردد قناة سبورت كلوب Sport Klub 1 HD الصربية 2026 الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:16 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ

الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.

موضوعات متعلقة