مصراوي 24
تسريب فيديو رحمة محسن وزوجها رجل الأعمال الجديد يشعل مواقع التواصل ويفتح باب الابتزاز نتيجة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.. الميرنجي يحافظ على الصدارة نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. الريدز يصالح جماهيره بثنائية صدام قوي بين ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الجولة الـ11 من الدوي الأسباني نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. البلوز يضربوا السبيرز بهدف نظيف نتيجة مباراة النصر ضد الفيحاء في في دوري روشن والملخص والأهداف.. هدف قاتل يمنح الصدارة للعالمي صراع على الصدارة.. موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي الأنظار تتجه نحو مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني مواجهة قوية تجمع ليفربول وأستون فيلا في الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز كل ما ترغب بمعرفته عن مباراة يوفنتوس وكريمونيسي اليوم في الدوري الإيطالي بعد تألقها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق ويكيبيديا؟ صدام قوي بين النصر والفيحاء اليوم في الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 2 نوفمبر 2025 01:10 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ

الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.

موضوعات متعلقة