مصراوي 24
شاهد مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الجمبري بكام؟.. أسعار السمك اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام لتر 95 الآن؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 11 أبريل 2026 في مصر تحديث جديد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية بكام الكيلو؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالأسواق المصرية عيار 21 بكام مع بداية التعاملات؟.. سعر الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الصاغة المصرية قفزة مفاجأة في الأسواق.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 11 أبريل 2026 في المحلات المصرية يقترب من الـ 37 جنيهًا.. كم سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 11 أبريل 2026 في الأسواق المصرية؟ هل يستمر الاستقرار؟.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 أبريل 2026 في البنوك المصرية بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية؟ العملة الأوروبية تتحرك من جديد.. سعر اليورو اليوم السبت 11 أبريل 2026 بالبنوك المصرية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 19 أبريل 2026 05:41 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ

مجلس النواب يجيز رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على المواد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

ونصت المواد على جواز رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، وأكدت على اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل المؤثرة على الدعوى الجنائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما أوضحت المواد آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بدعاوى جنائية أو مسائل الأحوال الشخصية، مثل إمكانية وقف الدعوى لتسوية تلك المسائل.

وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية:

المادة (214)

يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

المادة (217)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

المادة (218)

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

المادة (219)

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found