مصراوي 24
اخر أخبار الأهلي اليوم- الأهلي يُحيل مصطفى يونس للتحقيق ويتخذ الإجراءات القانونية تجاهه بعد تصريحاته الأخيرة أول تصريحات عمرو ناصر بعد انضمامه للزمالك: جماهير الأبيض فاجأتني وأعدكم بالكثير من هو كامرون إسماعيل ويكيبيديا؟.. موهبة مصرية توقع أول عقد احترافي مع أرسنال وتخطف الأنظار في إنجلترا اخر اخبار الزمالك - الفارس الأبيض يتلقى دعوة لمواجهة المغرب الفاسي وديًا على الملعب الجديد عمر السومة يكشف كواليس ظهوره مع الوداد في مونديال الأندية.. ورسالة وداع لجمهور المغرب ”خطة الهروب” لا تعمل.. وسام أبو علي يطلب الرحيل والأهلي يرفض البيع (كافة التفاصيل) تأجيل محتمل للبطولة العربية للأندية 2025.. ما السبب؟ صفقات الزمالك الجديده بقيادة جون إدوارد.. القائمة الكاملة للوافدين والراحلين في ميركاتو صيف 2025 أزمة جديدة لمها الصغير- فنانة سويسرية تتهم مها الصغير بسرقة تصميمات فنية وتعلن اللجوء للقضاء الدولي الرئيس الأمريكي ترامب: أزمة نهر النيل لن تستمر طويلًا وحلها قريب دعاء الجماع قبله وبعده للحمل.. ماذا يقول الزوج لزوجته في الفراش في الإسلام؟ محافظ الجيزة يحدد موعد اختبارات الدور الثاني 2025 ويؤكد على جاهزية اللجان
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:51 صـ 20 محرّم 1447 هـ

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .