مصراوي 24
وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار منال عوض: ”أكثر من ٥٧٠٠ مشروعًا شارك في هذه الدورة مما يعكس وعي المجتمع بقضايا البيئة والاستدامة” وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ ومواد الإصدار وزير الشؤون النيابية: ”الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة في بعض المواد لمزيد من التوازن ولمزيد من التوافق مع المعايير الدولية” وزيرة التخطيط:6.3 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة للعمل المناخي بحلول 2030.. من بينها 2.3 تريليون دولار للدول النامية والناشئة شيكابالا وناصر ماهر وحسام أشرف يقودون هجوم الزمالك أمام بتروجت إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم رئيس الوزراء يشدد على تفعيل غرف الأزمات والطوارئ بالمحافظات والعمل على مدار الـ (24) ساعة أثناء إجازة عيد الفطر موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. اعرف التفاصيل رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة استعدادات عيد الفطر مجلس الوزراء: إجازة عيد الفطر قد تمتد للأربعاء 2 أبريل لو جاء العيد يوم الإثنين
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 23 مارس 2025 10:16 مـ 24 رمضان 1446 هـ

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .