مصراوي 24
رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي الأسطورة لايف بدون تقطيع رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي يلا شوت بلس بجودة عالية hd دون تأخير عاجل.. أشرف بن شرقي يُتوج كأفضل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز استقبل الآن تردد قنوات اي أى تي الباقة كاملة ART على تردد واحد فقط بعد انتهاء مهمته في الزمالك.. جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة لجماهير القلعة البيضاء اكواد فري فاير ماكس (Free Fire Max) الجديدة اليوم.. احصل على 100 ماسة مجانية وحزمة كوبرا النادرة أضف الإيقاع الشعبي: استقبل تردد قناة شعبيات الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات 2025 نسرين طافش بإطلالة تشعل إنستجرام كاجوال أنيقة باللونين الأبيض واللبني رئيس جنوب أفريقيا يفجرها: ما يحدث في غزة ”إبادة جماعية” والعالم يعيد أخطاء الفصل العنصري من هي ابتسام زايد؟ بطلة مصر في الدراجات تتعرض لإصابة قوية ببطولة العالم.. إنجاز تاريخي وتطلعات أولمبية حتى لوس أنجلوس 2028 ”إشاعة سخيفة”.. مؤمن سليمان ينفي خبر وفاته بأزمة قلبية ويطمئن الجماهير: ”أنا في المطار راجع لبغداد” بعد طلاقها من كاني ويست.. كيم كارداشيان تكشف عن إصابتها بمرض خطير
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 25 أكتوبر 2025 07:07 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .