مصراوي 24
نتيجة مباراة الرجاء والدفاع الحسني اليوم.. ثلاثية رجاوية رغم مقاطعة الجماهير نتيجة مباراة الجيش الملكي والمغرب التطواني اليوم.. العسكري يحسمها بثنائية دون رد نتيجة مباراة الوداد وشباب السوالم اليوم.. ثنائية الأحمر تحافظ على آمال الوصافة نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو اليوم.. الشياطين الحمر يعبروا للنهائي نتيجة مباراة الشرطة والكرخ اليوم.. ميمي يحسمها للقيثارة بهدف مبكر نتيجة مباراة الزوراء وديالي اليوم.. ”النوارس” يحافظ على الصدارة بشق الأنفس نتيجة مباراة الأهلي والمصري اليوم.. رباعية للنسر الأحمر والصدارة المؤقتة ترتيب هدافي الدوري المصري.. إمام عاشور يتربع على الصدارة هل يثأر الأخضر؟ موعد مباراة الوحدات والحسين إربد في نهائي كأس الأردن والقنوات الناقلة مانشستر يونايتد يقترب من النهائي وبيلباو يتمسك بأمل المعجزة نتيجة مباراة الوحدات والأهلي اليوم.. ركلات الترجيح تحسم بطاقة النهائي نتيجة مباراة الحسين إربد والفيصلي اليوم.. هدف أبو جلبوش يعبر بفريقه للنهائي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 9 مايو 2025 11:04 صـ 12 ذو القعدة 1446 هـ

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .