مصراوي 24
ملخص مسلسل سلمى الحلقة 23 ومواعيد العرض: اعترافات الأطفال تغيّر الأحداث نتيجة مباراة الحسين إربد ضد سبهان اليوم.. الأصفر الأردني يخطف 3 نقاط في أبطال آسيا بهدف خروبة نتيجة مباراة الهلال ضد الدحيل اليوم.. الزعيم يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بثننائية قائمة الجوائز.. الاتحاد الإفريقي يعلن الجوائز المالية لموسم دوري أبطال إفريقيا 2025/2026 نتيجة مباراة أرسنال ضد أتلتيك بيلباو اليوم.. الجانرز يحسموا المواجهة بثنائية خارج الديار في دوري أبطال أوروبا رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوليمبك مارسيليا يلا شوت لايف الأسطورة بدون تشفير hd شوط ثاني 2-1 رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومارسيليا يلا شوت بدون تقطيع بدقة عالية 4k الشوط الثاني 1/2 لينك يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومارسيليا الأسطورة مباشر بجودة hd الآن دوري أبطال أوروبا الآن 1/2 لينك الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة أستون فيلا وبرينتفورد يلا شوت بلس اليوم hd رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وفياريال يلا شوت بلس لايف اليوم دوري أبطال اوروبا مباشر هنا live يلا كورة رابط... يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وفياريال الأسطورة بدون تقطيع بأعلى دقة hd الآن بدون تأخير أونلاين شاهدها لينك مباشر يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ويوفنتوس الأسطورة اليوم بدون تقطيع live كورة ناو شوط ثاني مباشر
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:06 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ

رئيس مجلس النواب: لا منع من التصرف فى الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائى

أكد المستشار اللادكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للدستور، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور تماما في حماية وصون الملكية الخاصة، ولا توجد شبهة عدم دستورية في المادة 368.

وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر.

وتابع الوزير: لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفا أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.

وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي فى الأساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (25) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.

من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغط الذي حدث حول المادة (368)، مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950 وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً، وهى عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس، أن المادة 368 تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.

موضوعات متعلقة