مصراوي 24
كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وإلتشي اليوم ضمن معسكر إسبانيا موعد مباراة الأهلي وإلتشي الإسباني اليوم ضمن معسكر الراقي القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو ضد مينيرو اليوم مع الموعد والتشكيل في بطولة كأس البرازيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إلتشي الودية اليوم مع الموعد جمال عبدالحميد لـ”الصباح العربي”: الأهلي خسر مكانه لبيراميدز.. ومصطفى محمد لو مبقاش خليفتي مش هيخسر حاجة طارق رضوان لـ الصباح العربي: الزمالك يسير في الطريق الصحيح.. وجون إدوارد مكسب ولا يبحث عن ”الشو”.. وهذه رسالتي للإدارة والجماهير عاجل| القبض على أم مكة البلوجر .. ما علاقة مروة بنت حسني مبارك؟ نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة: فوز الفارس الأبيض على زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف وحيد أول تصريح من محمد عدلان بعد الانضمام ليد الزمالك: حققت حلمي وسأقاتل من أجل البطولات لمكافحة المعلومات المضللة.... منصة التيك توك تتيح ميزة Footnotes تارا عماد لـ الصباح العربي| مسلسل”كتالوج” علمني أواجه وجعي و”درويش” مغامرة خارج التوقعات نقابة السينمائيين تُعلن وفاة المنتج صلاح شميس في بيان رسمي وتحدد مكان العزاء
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 2 أغسطس 2025 08:49 صـ 8 صفر 1447 هـ

بعد قليل.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.