مصراوي 24
رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأتليتك بلباو يلا شوت بلس بدون تقطيع بجودة hd لايف بعد مستوياتهم الرائعة هذا الموسم.. أعلى 10 لاعبين تقييمًا مع انتر ميلان في دوري الأبطال أنشيولتي يفكر في أسد الأطلس.. ريال مدريد يقترب من تصعيد الشاب يوسف لخديم رابط الأسطورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكينيا في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة يلا شوت بلس بدون تقطيع... نجم أتليتكو مدريد يتحدث عن هدف الفريق خلال الفترة القدمة رسميًا.. الإمارات تحتضن نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في هذا الموعد مدرب بلد الوليد متحدثًا عن برشلونة: يمرون بفترة استثنائية بعد الفوز بكأس الملك.. هل يقوم بلد الوليد بممر شرفي لبرشلونة؟ مصر تتهم إسرائيل باستخدام ”سلاح الجوع” أمام محكمة العدل الدولية نجم اتليتكو مدريد يتحدث عن أهمية كأس العالم للأندية.. ماذا قال؟ رحيل كولر يكبد الأهلي خسائر مالية ضخمة بعد الإخفاق القاري تصادم مروع بطريق أسيوط الصحراوي يودي بحياة شخصين ويصيب اثنين بالفيوم
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 1 مايو 2025 11:38 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ

بعد قليل.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.