مصراوي 24
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ضد ميلوول اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2 مع التوقيت الملكي في مواجهة نارية.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أولمبيك مارسيليا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2026 توقيت والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوكرانيا بمونديال الكرة الطائرة للرجال 2025 على أرض الفلبين.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد إيران في مونديال الكرة الطائرة 2025 شاهد الفراعنة مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والفلبين اليوم في مونديال الكرة الطائرة 2025 القمة العربية بالرياض.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 صراع السبيرز والغواصات الصفراء.. القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد فياريال اليوم في دوري أبطال أوروبا 2026 اليوفي ضد الجراد الأصفر في مواجهة نارية.. القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2026 شاهد الجانرز ضد أسود الباسك.. القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وأتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا 2026 صراع فرسان دبي والجرارات.. القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد تراكتور سازي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ضد قره باغ في دوري أبطال أوروبا 2026
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:46 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ

بعد قليل.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.