مصراوي 24
نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم.. سداسية تؤجل الحسم للإياب نتيجة مباراة مصر والسيراليون اليوم.. رباعية موجعة تُسقط شباب الفراعنة في أمم إفريقيا نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم.. انتصار أول للمارد الأحمر بقيادة عماد النحاس نتيجة مباراة النصر وكاواساكي اليوم.. الياباني يقلب الموازين ويبلغ نهائي آسيا لتطوير الكرة.. اتحاد الكرة المصري ينظم ورشة تدريبية للناشئين المجلس القومي للطفولة والأمومة يتوجه لمنزل ”تلميذ دمنهور” لتقديم الدعم النفسي بداية من الغد غلق كلي لمسطح كوبري التسعين... والسبب؟ جهود مصرية سعودية مشتركة لتعزيز القطاع المالي والمصرفي فيلم جديد في الأسواق قريبًا أحمد وأحمد ... ما قصته؟ انسحاب بعثة الجنوب الأفريقي من غوما.. نهاية مهمة عسكرية وسط توتر إقليمي ترامب: انهيار الاقتصاد الأمريكي سببه بايدن والرسوم الجمركية ستصلح الأمر قريبًا... اصبروا ابتكار جديد في روسيا.. بلازما طبية لا تحتاج لمعرفة فصيلة دم المريض
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 1 مايو 2025 07:27 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .


وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.


وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.