مصراوي 24
القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد كينيا في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع الموعد هل تعاقب أمريكا الصين أم تعيد تشكيل خريطة الذكاء الاصطناعي لصالحها؟ توتر متصاعد بين الهند وباكستان وواشنطن تتدخل لاحتواء الأزمة بعد هجوم كشمير تشكيل منتخب تونس اليوم أمام نيجيريا.. شباب نسور قرطاج في موقف صعب شاهد.. جماهير الأهلي تنفذ بنر تاريخي في مباراة كاواساكي العد التنازلي.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 بالحسابات الفلكية القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع الموعد بالون قاتل ينهي فرحة عيد ميلاد طفل بالمملكة المتحدة! ”بيت الرعب” في إسبانيا.. اعتقال زوجين ألمانيين احتجزا أطفالهم 3 سنوات في ظروف مروعة بهؤلاء اللاعبين... هل يفوز الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا؟ هل الدجاج يهدد حياة الرجال؟ الحقيقة وراء الشائعة التي أربكت الجميع رئيس كوريا المؤقت يعلن استقالته وأعلن العزم عن خوض الانتخابات الرئاسية المبكرة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 1 مايو 2025 03:17 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ

البرلمان يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة

اقترحت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بجلسة المجلس المعقودة اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها، بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول له.

من جهته؛ اقترح وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل، باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.

ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم، على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.

مواد تمت الموافقة عليها

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المواد التى تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:

المادة (465):

يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466):

موضوعات متعلقة