مصراوي 24
أغنية ”كتاب مفتوح”.. مصطفى كامل يطرح ثاني مفاجآت ألبومه الجديد اتهام رسمي يحذف أغنية ”أحبك” لحسين الجسمي من يوتيوب (تفاصيل) الصين تربك صفقة انتقال رونالدو وتُقلص حظوظ الأهلي في ضمه الأهلي يُنهي مشوار ميشيل يانكون ويكشف ملامح الجهاز الفني الجديد بقيادة ريبيرو استعدادات الأخضر.. رينارد يستدعي سالم النجدي لمعسكر منتخب السعودية استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا باريس سان جيرمان يقترب من خطف ميسي الجديد تحت أعين ريال مدريد عبد الصمد الزلزولي يلمع في نهائي المؤتمر الأوروبي ويشعل حسابات برشلونة المالية رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع خوسيه ريبييرو لمدة عامين التفاصيل الكاملة بخصوص تعيين المعلمين بعد انتهاء اجتماع مجلس النواب اليوم تفاصيل جديدة في العلاقة بين نوال الدحوي وحفيدها أحمد قبل مقتله أسود الرافدين في معسكر مغلق.. موعد مباراة العراق والصين الودية والقنوات الناقلة اكتشاف جديد لا تعترف به الحكومة التركية.... استنشاق خلايا النحل فيه شفاء من الأمراض
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 16 يونيو 2025 09:54 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ

البرلمان يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة

اقترحت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بجلسة المجلس المعقودة اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها، بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول له.

من جهته؛ اقترح وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل، باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.

ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم، على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.

مواد تمت الموافقة عليها

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المواد التى تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:

المادة (465):

يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466):

موضوعات متعلقة