مصراوي 24
لا تفوت القمة.. موعد مباراة منتخب السعودية وفلسطين اليوم في ربع نهائي كأس العرب إلى الأبد أم مؤقتاً؟ ما حقيقة عودة قناة SSC لبث المباريات من جديد؟ الكشف عن مصير حقوق البث السعودي عكس التوقعات.. نتيجة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025 والأهداف بعد توقف قلبه.. ما حقيقة وفاة طارق الأمير نجم فيلم عسل أسود والي بالي بالك؟ توقعات الطقس غدا الخميس 11 ديسمبر 2025: أمطار متوسطة شمالاً وبرد ليلاً على معظم المناطق لماذا عاد فيديو هدير عبدالرازق للتريند قبل أيام من جلسة المحكمة في 15 ديسمبر 2025؟ ريال مدريد يدخل مواجهة حاسمة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قمة أوروبية مرتقبة تجمع ريال مدريد والسيتي الليلة في الجولة السادسة بنفيكا يواجه نابولي في مباراة مهمة لحسم التأهل بدوري الأبطال هل يتمكن بافوس من هزيمة يوفنتوس في الجولة السادسة من دوري الأبطال؟ هل ينجح أرسنال في إنهاء دور المجموعات بانتصار على كلوب بروج؟ غليمت يصطدم ببوروسيا دورتموند في مواجهة مهمة بدوري الأبطال
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 11 ديسمبر 2025 01:02 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ

رئيس النواب: سلطة النيابة العامة فى المنع من التصرف بالأموال أو إدارتها مقيدة

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بصيغة المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى وافق عليها المجلس والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5/ 10/ 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.

وكانت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها شهدت اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات موسعة ومستفيضة حيث اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.

كما أشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.

موضوعات متعلقة