مصراوي 24
عودة ألكسندر أرنولد إلى آنفيلد.. هل ستقبل جماهير ليفربول رجوع نجمهم السابق؟ ”كنت ألعب الغولف”.. ترامب يكشف حقيقة تدهور صحته ”فزلكة وتنظير”.. مي عمر ترد على انتقادات زملائها حول تصدر مسلسلها التريند وتكشف تفاصيل صادمة آخر تطورات الحرب على غزة..اغتيال قيادي حماس وتحذيرات دولية من انهيار السلطة الفلسطينية سرقة نمر أبيض نادر من سيرك أنوسة كوتة بمطروح تثير صدمة جماهيرية حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوزيه جوميز لتولي قيادة الفريق خلفًا لريبيرو شوبير يطالب بحماية حسام حسن بعد سخرية الحضري: اتحاد الكرة أين من دعم مدرب المنتخب؟ مع التصاعد المصري في سيناء.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس استخدام الابتزاز الاقتصادي في أزمة الغاز بعد إقالة ريبيرو.. الأهلي يعين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة وعماد النحاس مدربًا مؤقتًا بعد أزمة وسام ابو علي والتعاقد مع إمام عاشور... من هو آدم وطني ويكيبيديا؟ القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم مع الموعد شاهدها مجانًا.. قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 مع الموعد
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 3 سبتمبر 2025 09:39 صـ 11 ربيع أول 1447 هـ

تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني لـ3 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 3 مارس المقبل.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.