مصراوي 24
قبل الكلاسيكو.. من هو الحكم الأقرب لإدارة مباراة برشلونة وريال مدريد؟ بعد عودة تيرشتيغن من سيكون الحارس الأساسي لبرشلونة؟.. فليك يحسمها بعد انتهاء شهر ابريل.. دوناروما الأفضل بين لاعبي باريس هل يرحل ديوغو جوتا إلى دوري روشن؟ عرض خيالي قرار صادم من إدارة الهلال.. مالكوم خارج صفوف الزعيم سامي الجابر متحدثًا عن خطة انقاذ الهلال: يحب بيع هؤلاء اللاعبين وغربلة الفريق إيقاف إنزاغي وتشالهان أوغلو بعد الكشف عن تفاضيل فضيحة ”كورفا نورد” رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأتليتك بلباو يلا شوت بلس بدون تقطيع بجودة hd لايف بعد مستوياتهم الرائعة هذا الموسم.. أعلى 10 لاعبين تقييمًا مع انتر ميلان في دوري الأبطال أنشيولتي يفكر في أسد الأطلس.. ريال مدريد يقترب من تصعيد الشاب يوسف لخديم نتيجة مباراة المغرب ضد كينيا اليوم.. فوزًا مثيرًا لأشبال الأطلس في افتتاح كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا نجم أتليتكو مدريد يتحدث عن هدف الفريق خلال الفترة القدمة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 2 مايو 2025 12:06 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ

تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني لـ3 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 3 مارس المقبل.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.