مصراوي 24
نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم.. سداسية تؤجل الحسم للإياب نتيجة مباراة مصر والسيراليون اليوم.. رباعية موجعة تُسقط شباب الفراعنة في أمم إفريقيا نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم.. انتصار أول للمارد الأحمر بقيادة عماد النحاس نتيجة مباراة النصر وكاواساكي اليوم.. الياباني يقلب الموازين ويبلغ نهائي آسيا لتطوير الكرة.. اتحاد الكرة المصري ينظم ورشة تدريبية للناشئين المجلس القومي للطفولة والأمومة يتوجه لمنزل ”تلميذ دمنهور” لتقديم الدعم النفسي بداية من الغد غلق كلي لمسطح كوبري التسعين... والسبب؟ جهود مصرية سعودية مشتركة لتعزيز القطاع المالي والمصرفي فيلم جديد في الأسواق قريبًا أحمد وأحمد ... ما قصته؟ انسحاب بعثة الجنوب الأفريقي من غوما.. نهاية مهمة عسكرية وسط توتر إقليمي ترامب: انهيار الاقتصاد الأمريكي سببه بايدن والرسوم الجمركية ستصلح الأمر قريبًا... اصبروا ابتكار جديد في روسيا.. بلازما طبية لا تحتاج لمعرفة فصيلة دم المريض
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 1 مايو 2025 04:22 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ

خلال ساعات.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.